فلا يحرم الاستمتاع بها أو مباشرتها مدة التربص ، وأحكام الزوجية باقية لم ينحل منها شيء.
وذهب المالكية والشافعية : إلى أنها ليست كالزوجة ، فيحرم الاستمتاع بها قبل المراجعة ، بوطء أو غيره ، حتى بالنظر ولو بلا شهوة ، لأنها مفارقة كالبائن ، ولأن النكاح يبيح الاستمتاع ، والطلاق يحرمه ، لأنه ضده.
ومنشأ الخلاف : اختلاف الفهم في هذه الآية ، فقد سماهم الله بعولة (أزواجا) وهذا يقتضي أنهن زوجات ، لكنه قال : (أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) وهذا يقتضي أنهن لسن بزوجات ، إذ الرد إنما يكون لشيء قد انفصم.
فذهب الفريق الأول إلى أن الرجعية زوجة ، وفائدة الطلاق نقص العدد ، وأن أحكام الزوجية وإن كانت باقية ، فالمرأة ما دامت في العدة سائرة في سبيل الزوال بانقضاء العدة. وأوّلوا قوله (أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) فقالوا : إنهن كن سائرات في طريق لو وصلن إلى نهايته ، لخرجن عن الزوجية ، فالارتجاع رد لهن عن التمادي في ذلك الطريق.
والفريق الثاني أوّلوا قوله : (وَبُعُولَتُهُنَ) على الماضي ، سماهم بعولة باعتبار ما كان ، ومعنى (أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) : ردهن إلى الزوجية. وأرى أن هذا هو الحق ، وإلا لم يكن للطلاق أثر في التحريم.
واتفق الفريقان على أنه ليس له أن يسافر بها قبل أن يرتجعها. ولها في رأي الفريق الأول : أن تتزين له وتتطيب وتلبس الحلي وتتشرف. وليس لها أن تفعل ذلك لدى الفريق الثاني ، وليس له أن يخلو معها ، ولا أن يدخل عليها إلا بإذن ، ولا أن ينظر إليها إلا وعليها ثيابها ، ولا ينظر إلى شعرها. ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معهما غيرهما ، ولا يبيت معها في بيت وينتقل عنها.