نزول الآية (٢٣٠):
أخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حيان قال : نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك ، كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيك ، وهو ابن عمها ، فطلقها طلاقا بائنا ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي ، فطلقها ، فأتت النّبي صلىاللهعليهوسلم ، فقالت : إنه طلقني قبل أن يسمني ، أفأرجع إلى الأول؟ قال : لا حتى يمس ، ونزل فيها : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) فيجامعها (فَإِنْ طَلَّقَها) بعد ما جامعها (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا).
التفسير والبيان :
هذه الآية مخصصة لقوله تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) [البقرة ٢ / ٢٢٨] فهي واردة لبيان عدد الطلاق الذي يجوز فيه للرجل الرجعة ، والعدد الذي لا رجعة فيه. والمعنى : إن عدد الطلاق الذي تصح فيه الرجعة مرتان ، أي اثنتان أو طلقتان فقط ، وليس بعد المرتين إلا أحد الأمرين : الإمساك بالمعروف والمعاشرة الحسنة ، أو التسريح لها بإحسان ، بمعنى أن تتركها ، حتى تتم العدة من الطلقة الثانية ، ولا تراجعها.
وقيل : المراد من الآية إيقاع الطلاق مفرّقا ، لا مجموعا ، فالجمع بين الثنتين أو الثلاث حرام ، كما قال بذلك جمع من الصحابة ، منهم عمر ، وعثمان ، وعلي ، وعبد الله بن مسعود ، وأبو موسى الأشعري ، بدليل حديث ابن عمر أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال له : «إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا ، فتطلق لكل قرء تطليقة».
وقال مجاهد وعطاء وجمهور السلف وعلماء الأمصار : المراد من التسريح