النّبي صلىاللهعليهوسلم فيها : «أتردّين عليه حديقته؟ فقالت : نعم وزيادة ، فقال النّبي صلىاللهعليهوسلم : أما الزيادة فلا».
ومنع الشعبي والزهري والحسن البصري الخلع بأكثر مما أعطاها ، لقوله تعالى : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) أي مما آتيتموهن. وأخذ الجمهور بإطلاق هذه الآية.
وأجاز الجمهور غير الشافعي الخلع على غرر (أمر محتمل) أو معدوم ينتظر وجوده ، كثمرة لم يبد صلاحها ، وجمل شارد ، وجنين في بطن أمه ، أو نحو ذلك من وجوه الغرر ، بخلاف البيوع والزواج ، وله المطالبة بذلك كله ، فإن سلم كان له ، وإن لم يسلم فلا شيء له ، والطلاق نافذ على حكمه.
وقال الشافعي : الخلع جائز وله مهر مثلها. وقال أبو ثور : الخلع باطل.
وهل الخلع طلاق أو فسخ؟
ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية ، والشافعية على الراجح) : إلى أن الخلع طلاق لا فسخ يقع به طلقة بائنة ، لقوله تعالى : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) وإنما يكون فداء إذا خرجت المرأة من سلطان الرجل ، ولو لم يكن بائنا لملك الرجل الرجعة ، وكانت تحت حكمه وقبضته ، ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة ، فلو جازت الرجعة لعاد الضرر.
أما كونه طلاقا : فلأنه لو كان فسخا لما جاز بأكثر من المهر ، كالإقالة في البيع ، مع أنه يجوز بالأكثر ، وإذا بطل كونه فسخا ، تعين كونه طلاقا.
واستدلوا أيضا بما ورد عن ابن عباس في امرأة ثابت بن قيس : «أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال له : اقبل الحديقة ، وطلقها طلقة واحدة» (١).
__________________
(١) أخرجه بهذا اللفظ البخاري ، وأبو داود والنسائي.