وأحمد) لقوله صلىاللهعليهوسلم في صحيح البخاري : «تقول المرأة : إما أن تطعمني ، وإما أن تطلّقني».
وقال الحنفية : لا يفرّق بينهما ، ويلزمها الصبر عليه ، وتتعلّق النفقة بذمته بحكم الحاكم ، لقوله تعالى : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) [البقرة ٢ / ٢٨٠].
٢ ـ التّسريح بإحسان : أي الطّلاق بدون إضرار لقوله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) [البقرة ٢ / ٢٣١] ، والتّسريح يحتمل لفظه معنيين : أحدهما : تركها حتى تتمّ العدّة من الطلقة الثانية ، وتكون أملك لنفسها. وهذا قول السّدّي والضّحاك. والمعنى الآخر : أن يطلّقها ثالثة فيسرحها ، وهذا قول مجاهد وعطاء وغيرهما ، وهو أصحّ لوجوه ثلاثة ذكرها القرطبي(١):
أحدها ـ ما رواه الدار قطني عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله ، قال الله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) فلم صار ثلاثا؟ قال : «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وفي رواية هي الثالثة.
الثاني ـ أن التّسريح من ألفاظ الطّلاق.
الثالث ـ أن فعّل تفعيلا يعطي أنه أحدث فعلا مكررا على الطلقة الثانية ، وليس في الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل. قال ابن عبد البرّ : وأجمع العلماء على أن قوله تعالى : (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) هي الطّلقة الثالثة بعد الطّلقتين ، وإياها عنى بقوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) [البقرة ٢ / ٢٣٠].
__________________
(١) تفسير القرطبي : ٣ / ١٢٧