منها شيء ، وأن عدتها ثلاثة قروء. والمطلقة المدخول بها غير المفروض لها المهر ، وقد ذكر الله تعالى حكمها في قوله : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) أي مهورهن [النساء ٤ / ٢٤].
٢ ـ إن قسمة الله تعالى حال المطلقة قبل الدخول إلى قسمين : مطلقة مسمى لها المهر ، ومطلقة لم يسمّ لها ، يدل على أن نكاح التفويض جائز : وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق ، ولا خلاف فيه ، ويفرض بعد ذلك الصداق.
فإن فرض بعد العقد وقبل الطلاق ، كان من المسمى ، فيكون لها نصف المسمى ، ويلتحق الفرض بالعقد في رأي مالك ، ولا يكون لها نصف المسمى ولا يلتحق بالعقد في رأي أبي حنيفة ، نظرا إلى أنها لم يسم لها في العقد.
وأما إن لم يفرض لها ، وكان الطلاق ، لم يجب صداق إجماعا ، كما قال ابن العربي (١).
٣ ـ إذا مات الزوج قبل أن يفرض لها ، فقال مالك : يكون حكمها حكم المطلقة ، لها الميراث دون الصداق ، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يكون لها حكم المطلقة ، فيجب لها الصداق والميراث (٢).
وحجة مالك : أنه فراق في نكاح قبل الفرض ، فلم يجب فيه صداق ، أصله الطلاق ، أي كالحكم في الطلاق.
وحجة الشافعي وأحمد وأبي حنيفة : ما رواه النسائي وأبو داود عن ابن مسعود : أن النّبيصلىاللهعليهوسلم قضى في بروع بنت واشق ـ وقد مات زوجها قبل أن يفرض لها ـ بالمهر ، والميراث ، والعدة. قال الترمذي : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ، وقد روي عنه من غير وجه.
__________________
(١) أحكام القرآن : ١ / ٢١٨
(٢) المرجع والمكان السابق ، تفسير القرطبي : ٣ / ١٩٨