٤ ـ ومذهب أبي حنيفة وأحمد : أن المهر جميعه يتقرر بالخلوة الصحيحة ، لخبر ابن مسعود قال : «قضى الخلفاء الراشدين فيمن أغلق بابا أو أرخى سترا : أن لها الميراث ، وعليها العدة» (١). ومشهور مذهب مالك ، والشافعي : أنه لا يتقرر المهر بالخلوة إلا إذا اقترن بها مسيس (وطء) ، وظاهر القرآن يعضدهما.
٥ ـ ليس للمتعة بمقتضى القرآن والسنة حد معروف في قليلها ولا كثيرها. لذا اختلف الناس فيها ، فقال ابن عمر : أدنى ما يجزئ في المتعة ثلاثون درهما أو شبهها ، وهو قول الشافعي القديم ، وقال في الجديد : لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة ، وأحب ذلك إليّ : أن يكون أقله ما تجزئ فيه الصلاة. وقال ابن عباس : أرفع المتعة خادم ، ثم كسوة ، ثم نفقة. وقال عطاء : أوسطها الدرع والخمار والملحفة. وقال أبو حنيفة : ذلك أدناها. وقال الحسن البصري ومالك : يمتّع كل بقدره ، هذا بخادم ، وهذا بأثواب ، وهذا بثوب ، وهذا بنفقة.
وقال أصحاب الرأي وغيرهم : متعة التي تطلّق قبل الدخول والفرض لا يتجاوز بها نصف مهر مثلها ، لا غير ، لأن مهر المثل مستحق بالعقد ، والمتعة : هي بعض مهر المثل ، فيجب لها كما يجب نصف المسمى إذا طلّق قبل الدخول ، فيكون لها الأقل من نصف مهر مثلها ومن المتعة ، وهي على قدر المعتاد المتعارف في كل وقت ، كثلاثة أثواب : درع وخمار وإزار (٢).
وروى الدار قطني أن الحسن بن علي رضياللهعنه متّع زوجته : عائشة الخثعمية بعشرة آلاف درهم ، فقالت : متاع قليل من حبيب مفارق.
٦ ـ قال ابن القاسم من المالكية : من جهل المتعة حتى مضت أعوام ، فليدفع
__________________
(١) وروي أيضا مرفوعا ، أخرجه الدارقطني.
(٢) أحكام القرآن للجصاص : ١ / ٤٣٣ ـ ٤٣٤