ذلك إليها ، وإن تزوّجت ، وإلى ورثتها إن ماتت ، لأنه حق ثبت عليه ، وينتقل عنها إلى ورثتها كسائر الحقوق. وهذا يشعر بوجوبها في المذهب المالكي.
وقال أصبغ : لا شيء عليه ، لأنها تسلية للزوجة عن الطلاق ، وقد فات ذلك.
٧ ـ دل قوله تعالى : (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) على وجوب المتعة. والموسع : الذي اتسعت حاله ، والمقتر : المقل القليل المال. وكذلك قوله : (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) أي يحق ذلك عليهم حقا : دليل على وجوب المتعة مع الأمر بها ، فقوله (حَقًّا) تأكيد للوجوب.
٨ ـ الواجب للمطلقة قبل الدخول نصف المهر المسمى بالإجماع. ولا خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنها ، وقد سمّى لها مهرا : أن لها ذلك المسمّى كاملا ، والميراث ، وعليها العدة.
٩ ـ لكل امرأة تملك أمر نفسها وكانت بالغة عاقلة راشدة أن تترك النصف الذي وجب لها عند الزوج ، لأن معنى (يَعْفُونَ) : يتركن ويصفحن ، وقوله (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) استثناء منقطع ، لأن عفوهنّ عن النصف ليس من جنس أخذهنّ.
وأما التي في حجر أب أو وصي : فلا يجوز وضعها لنصف صداقها بلا خلاف.
ولولي المرأة في مذهب مالك العفو عن نصف الصداق ، لأن الذي بيده عقدة النكاح : هو الولي ، لأوجه أربعة :
الأول ـ لأن الزوج قد طلق ، فليس بيده عقدة.
الثاني ـ أنه لو أراد الأزواج لقال : إلا أن تعفون ، فلما عدل عن مخاطبة