بِالْمَعْرُوفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) [البقرة ٢ / ٢٣٦] ، قال رجل : إن أحسنت فعلت ، وإن لم أرد ذلك لم أفعل ، فأنزل الله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ).
وعلى هذا فإن من طلّق ظلما ، أو مللا وسآمة ، أو تعسّفا ، يحكم عليه بالمتعة ، أخذا برأي سعيد بن جبير والشافعية ، أو ما يسمى بالتعويض عن الطلاق التعسّفي ، ويكون ذلك بقدر حال الزوج من عسر ويسر ، وهذا الرأي يحقق المصلحة ويدفع الضرر عما أصاب المرأة من طلاق جائر ، ويقلل حالات الطلاق.
وتكون أحوال المطلّقات أربعة :
١ ـ مطلّقة مدخول بها قد فرض لها مهر ، فلها كل المفروض ، لقوله تعالى : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) [البقرة ٢ / ٢٢٩] ، وقوله : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ ، وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ، فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) [النساء ٤ / ٤] ، وعدتها ثلاثة قروء.
٢ ـ ومطلّقة غير مدخول بها ولا مفروض لها : فيجب لها المتعة بحسب إيسار المطلّق ، ولا مهر لها ، لقوله تعالى : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَ) [البقرة ٢ / ٢٣٦] ولا عدة عليها.
٣ ـ ومطلّقة مفروض لها غير مدخول بها : لها نصف المهر المفروض ، لقوله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ) [البقرة ٢ / ٢٣٧] ولا عدّة عليها.
٤ ـ ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها : لها مهر مثلها من قريباتها وأسرتها العصبات بلا خلاف ، لقوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) [النساء ٤ / ٢٤] ، ومعناه في رأي بعضهم : فأعطوهنّ مهورهنّ بالفرض والتقدير إذا كان غير مسمى.