ولقد صدق الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم فيما يقول : «لا ولا بزفرة واحدة! وقد جاءه رجل كان في الطواف حاملا أمه يطوف بها فسأله صلى الله عليه وآله وسلم هل أديت حقها؟» (١)
(وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) :
انها توحي بأقل الحمل انه : (ستة أشهر) حيث الفصال ـ وهو انفصاله عن الرضاع ـ في غيرها بعامين : (وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ) (٣١ : ١٤) وحولين كاملين : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) (٢ : ٢٣٣) فلا يبقى من الثلاثين إلا ستة أشهر ، فلو وضعت المرأة حملها عندها لم يكن بذلك البعيد ، فضلا عن أن تتهم فترجم كما فعله الخليفة عثمان (٢) ولكن الخليفة عمر سأل أهله فانتبه فلم يرجم (٣)
__________________
(١) رواه الحافظ ابو بكر البزاز باسناده عن بريدة عن أبيه.
(٢) الدر المنثور ٦ : ٤٠ ـ اخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن بعجة بن عبد الله الجهني قال : تزوج رجل من امرأة من جهينة فولدت له تماما لستة أشهر فانطلق زوجها الى عثمان بن عفان فأمر برجمها فبلغ ذلك عليا (ع) فأتاه فقال : ما تصنع؟ قال : ولدت تماما لستة أشهر وهل يكون ذلك؟ قال علي (ع) : أما سمعت الله تعالى يقول : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً)؟ وقال : (حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) فكم تجده بقي الا ستة أشهر؟ فقال عثمان : ما فطنت لهذا عليّ بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها وكان من قولها لأختها يا أخية لا تحزني فو الله ما كشف فرجي احد قط غيره ، قال : فشب الغلام بعد فاعترف الرجل به وكان أشبه الناس به ، قال : فرأيت الرجل بعد يتساقط عضوا عضوا على فراشه.
هذا! ولقد نسي الخليفة هذا الحكم حينما رفعت امرأة اخرى اليه ولدت لستة أشهر ، فقال عثمان : انها قد رفعت الي امرأة ما أراها إلا جاءت بشر فقال ابن عباس إذا كملت الرضاعة كان الحمل ستة أشهر وقرأ (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) فدرأ عثمان عنها. أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد عن أبي عبيدة مولى عبد الرحمن بن عوف (٦ : ٤٠)
(٣) الدر المنثور ٦ : ٤٠ ـ اخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر من طريق قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي قال : رفع الى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها ـ