ملحق رقم (٤)
قال ابن نجیم الحنفي في البحر الرائق ٣ : ١٢٨ : (واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة ، فقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ ، وقيل يدخل بها إذا بلغت تسع سنين، وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها وإلا فلا).
وأيضا في ٣ : ١٦٣: (ومنه ـ أي من موانع الجماع ـ صغرها بحيث لا تطيق الجماع وليس له أن يدخل بها قبل أن تطيقه ، وقدر بالبلوغ ، وقيل بالتسع ، والأولى عدم التقدير كما قدمناه فلو قال الزوج تطيقه وأراد الدخول وأنكر الأب فالقاضي يريها النساء ولم يعتبر السن كذا في الخلاصة).
وقال السرخسي في المبسوط ٤ : ٢١٣: (وفيه دليل أن الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فإنها ـ أي عائشة ـ زفت إليه وهي بنت تسع سنين فكانت صغيرة في الظاهر وجاء الحديث أنهم سمنوها فلما سمنت زفت إلى رسول الله).
وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته ٣ : ٥٧٤ : (قوله : تطيق الوطء. أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح ، وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن. قوله: أو تشتهي للوطء. فيما دون الفرج ـ كالتفخيذ والضم والتقبيل ـ لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا).
وكذا في ٣ : ٢٠٤ : (هذا وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة