تسع سنين دون غيرها. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح. وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع، ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا، قال الداودي وكانت عائشة قد شبت شبابا حسنا (رضها) وأما قولها في رواية: تزوجني وأنا بنت سبع. وفي أكثر الروايات بنت ست. فالجمع بينهما أنه كان لها ست وكسر ففي رواية اقتصرت على السنين وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها).
وقال ابن عمر الجاوي الشافعي في نهاية الزين ١ : ٣٣٤ : (وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو تمتع بالمقدمات) ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الاستمتاعات.
وقال السيواسي الحنفي في شرح فتح القدير ٤ : ٣٨٣ : (قوله : لا يستمتع بها. أي لا توطأ وصرح في الذخيرة بأن المراد من الاستمتاع الوطء ، وبه قيد الحاكم قال لا نفقة للصغيرة التي لا تجامع فلا نفقة لها إلى أن تصير إلى حالة تحتمل الوطء سواء كانت في بيت الزوج أو الأب واختلف فيها ، فقيل : أقلها سبع سنين. وقال العتابي اختيار مشايخنا تسع سنين. والحق عدم التقدير ، فإن احتماله يختلف باختلاف البينة).
وقال الشربيني في مغني المحتاج ٣ : ٢٢٣ : (قوله : لا طفلا. قد يفهم منه أنه لا يشترط في الزوجة ذلك ، بل وطؤها محلل وإن كانت طفلة ، أي مطلقة ثلاثا بجماع من يمكن جماعها ، وبه صرح في أصل الوضة).
وفي حواشي الشرواني ٧ : ٣١٢: (قوله : إنما تحللت طفلة. أي مطلقة ثلاثا بجماع من يمكن جماعه بأن كان ذكره صغيرا).