يتضمّن المداومة ، فلا احتياج إليها ، ولكن كأنه أراد بها التصريح بمغايرته ومقابلته للاوّل ، وربّما يوهم كون عطفها على التفسير ، وأنّ المراد المواظبة ، لهذا قال المقداد وقيل : المواظبة ، وبهذا المعنى يجوز كونه من أقام العود إذا قوّمه كما أنّ بالمعنى الأوّل يجوز أخذه من قامت السوق أيضا.
واللام للتوقيت مثلها في لثلاث خلون ونحوها ، وفي المجمع : قال قوم دلوك الشمس زوالها وهو المرويّ عن أبى جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام وفي البيضاوي : لزوالها ، ويدلّ عليه قوله عليهالسلام أتاني جبرئيل لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر (١) ، وقيل لغروبها.
وفي المعالم بعد نقل القول بكونه غروبها عن قائليه : وقال ابن عباس وابن عمر وجابر : هو زوال الشمس ، وهو قول عطا وقتادة ومجاهد والحسن وأكثر التابعين ، ومعنى اللفظ يجمعهما ، لأن أصل الدلوك الميل ، والشمس تميل إذا زالت أو غربت ، والحمل على الزوال أولى لكثرة القائلين ، ولأنّا إذا حملناه عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها.
وفي المجمع : وقيل : غسق الليل بدوّ الليل عن ابن عباس ، وقيل : هو انتصاف الليل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام.
هذا وهو الصحيح ، وعليه يحمل القول بأنّه شدّة ظلمته ، وعليه تتمّ دلالة الآية على أوقات الصلوات الخمس كما في رواية عبيد بن زرارة (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) قال : إن الله عزوجل افترض أربع صلوات
__________________
(١) انظر الطبري ج ١٥ ص ١٣٧ وفتح القدير ج ٣ ص ٢٤٥ والكشاف ج ٢ ص ٦٨٦ وفي الشاف الكاف ذيله تخريجه.
(٢) انظر جامع أحاديث الشيعة ج ٢ ص ٤٦ الرقم ٣٤٧ رواه في التهذيب والاستبصار والعياشي وانظر البحار ج ١٨ ص ٤٢ ورواه في منتقى الجمان أيضا ج ١ ص ٣١٤ وانظر مسالك الافهام وتعاليقنا ج ١ ص ١٤٣ وانظر الوسائل أيضا ج ٣ ص ١١٥ المسلسل ٤٧٩٤ ط الإسلامية.