أوّل وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف اللّيل ، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها إلّا أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّا أنّ هذه قبل هذه.
وصحيحة زرارة (١) قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عمّا فرض الله من الصلاة فقال خمس صلوات في الليل والنهار ، قلت : هل سماهنّ الله وبيّنهنّ في كتابه؟ قال : نعم قال الله تبارك وتعالى لنبيّه صلىاللهعليهوآله (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) ودلوكها زوالها ، ففي ما بين دلوك الشمس إلى غسق اللّيل أربع صلوات سمّاهنّ وبيّنهنّ وغسق الليل انتصافه ، ثمّ قال (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) فهذه الخامسة الحديث.
وأمّا لو قلنا أنّ غسق الليل ظلمته عند ارتفاع الشفق ، وهو وقت صلاة العشاء عندهم ، كما في الكشاف والبيضاوي ، أو أوّل ظهور ظلمته كما في المعالم ، ونقله المجمع عن ابن عباس فيبقى وقت العشاء أو المغرب أيضا خارجا كما هو ظاهر إلى فلا تدلّ عليها ، فقول القاضي : والآية جامعة للصلوات الخمس ان فسّر الدلوك بالزوال ولصلوات الليل وحدها ان فسر بالغروب ، محلّ نظر ، وكذلك قول المعالم فتأمل ، ولهذا قيل : المراد بالصلاة صلاة المغرب وقوله (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) بيان لمبدء الوقت ومنتهاه ، واستدلّ به على أنّ الوقت يمتدّ الى غروب الشفق ، ونقله القاضي أيضا.
ثم لا يخفى أنّ ظاهر الآية (٢) توسعة أوقات الصلوات الأربع وامتدادها الى
__________________
(١) ما حكاه المصنف شطر من الحديث وهو في جامع أحاديث الشيعة ج ٢ ص ١٣ الرقم ٩٤ رواه عن التهذيب والكافي والفقيه والعلل وتراه في البحار ج ١٨ الباب الثالث من كتاب الصلاة وترى شرح الحديث في المرآت ج ٣ ص ١١٠ وأوضح مواضع اختلاف الألفاظ في المنتقى ج ١ ص ٢٨٩ وص ٢٩٠ وأوضحنا البحث في تعاليقنا على مسالك الافهام ج ١ ص ١٢١ وص ١٢٢ فراجع.
(٢) انظر تعاليقنا على كنز العرفان ج ١ ص ٦٧ الى ص ٧٠.