من حديث أشعث وهو ضعيف ، وكيف كان فقد يقال بحملها على النافلة والفريضة في الجملة جمعا بين الروايات لإمكانه ، ومراعاة لعموم اللفظ ما أمكن.
قال في الكنز (١) اعلم أنّه مهما أمكن تكثير الفائدة مع بقاء اللفظ على عمومه كان أولى فعلى هذا يمكن أن يحتجّ بالاية في الفريضة على مسائل :
١ ـ صحّة صلاة الظانّ أو الناسي فيتبيّن خطأه وهو في الصلاة غير مستدبر ولا مشرّق ولا مغرّب فليتدبّر.
٢ ـ صلاة الظانّ فيتبين خطاؤه بعد فراغه ، وكان التوجّه بين المشرق والمغرب فتصحّ.
٣ ـ الصورة بحالها وكان صلاته الى المشرق والمغرب ، ويتبيّن بعد خروج الوقت.
٤ ـ المتحيّر الفاقد الأمارات يصلّى الى أربع جهات تصحّ صلاته.
كذا قال ، والحقّ أنها تدلّ على أنّ صلاته الى أيّ جهة شاء تجزى ولا يجب القضاء مع تبين الخطاء ، وان كان مستدبرا.
٥ ـ صحة صلاة شدّة الخوف حيث توجّه المصلى.
٦ ـ صحّة صلاة الماشي أيضا عند ضيق الوقت متوجّها الى غير القبلة.
كذا قال وكأنّ ضيق الوقت لا يحتاج إليه.
٧ ـ صحّة صلاة مريض لا يمكنه التوجّه بنفسه ولم يوجد غيره عنده يوجّهه.
وأما الاحتجاج بها على صحّة النافلة حضرا ففيه نظر لمخالفته فعل النبيّ صلىاللهعليهوآله فإنّه لم ينقل عنه فعل ذلك ولا أمره ولا تقريره ، فيكون إدخالا في الشرع ما ليس منه ، نعم يحتجّ بها على موضع الإجماع ، وهو حال السفر والحرب ويكون ذلك مخصّصا لعموم (وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ) بما عدا ذلك ، وهو المطلوب انتهى.
واعلم أنه ذكر ـ وكذا الراوندي وغيرهما ـ عنهما عليهماالسلام أنّ قوله (فَوَلِّ) في الفريضة ، وهذا في النافلة من غير تقييد ، وظاهر ذلك جواز النافلة إلى أينما كان التوجّه
__________________
(١) انظر كنز العرفان ج ١ ص ٩١.