لإطلاق قوله هذا في النافلة ، ولقوله هذا في الفريضة ، لأنّ الظاهر أنّه لا تدخل النافلة تحته حينئذ وأنّ غيرها من الآيات الدالّة على الوجوب في معنى ذلك.
على أنّ الآيات كلّها مطلق في إيجاب التوجّه إلى القبلة ، فإذا وجد محمل صحيح فالظاهر الخروج من العهدة به ، وأيضا لو عمّم الأمر بتولية الوجه النافلة مع كونها للوجوب ظاهرا ومطلقا كما ترى ، لزم استحقاق العقاب بتركه ، ولو بترك النافلة ، وأيضا الأصل عدم الوجوب ، وعدم الدليل مع عدم وضوح ما يدلّ على وجوبه فيها كما لا يخفى ، بل ربما كان في الروايات ما ينبئ عن الاستحباب دون الوجوب.
وعلى كلّ حال هذا البحث في النافلة اختيارا من غير أن يكون راكبا أو ماشيا ولو في غير سفر ، فان السفر قد دلّت على الجواز حينئذ ، وهذا العموم ظاهر المحقّق لقوله بالاستفاضة وبأنّ اللفظ على عمومه ، وفي التذكرة الأقرب وجوب الاستقبال في النافلة أيضا ، وبه قال الشافعيّ لمداومة النبيّ وأهل بيته عليهمالسلام على ذلك.
فيقال عليه وعلى قول الكنز فإنّه لم ينقل إلخ أنّ المداومة لا توجب الوجوب ولا يستلزمه كما بيّن في الأصول على أنه قد نقل كون الآية مع عموم لفظها في النافلة حتّى قيل انّه قد استفيض مع موافقته للأصل فكيف يكون إدخالا في الشرع ما ليس منه.
ثمّ قوله نعم يحتجّ بها على موضع الإجماع إلخ لا يخفى أنّ فيه قطعا لفائدة دلالتها أو تقليلا لها ، نعم لا بأس بالاحتياط بأن لا يدفع به أقوى مما دلّ على كون الآية في النافلة ـ في النافلة ـ ومما دلّ على كونها في الفريضة ـ في الفريضة ـ وكيف يجوز الاقتصار على موضع الإجماع مع وضوح وجوب كونه مرجّحا في محل الخلاف لا أقلّ كما لا يخفى.
ثمّ فيما ذكره من المسائل ما ليس مجمعا عليه ، بل محلّ الخلاف مثل الناسي والثلاث الآتية بعدها ، هذا.
وفي الكشاف : وقيل معناه فأينما تولوا للدعاء والذكر ، ولم يرد الصلاة ، وفي المعالم قال مجاهد والحسن لما نزلت (وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) قالوا أين