فليبدء بحمد الله ثمّ ليصلّ على النبيّ ، ولأنّه لو لم يجب الصلاة عليه في التشهّد لزم أحد الأمرين إما خروج الصلاة عليه عن الوجوب ، أو وجوبها في غير الصلاة ، ويلزم من الأوّل خروج الأمر عن الوجوب ، ومن الثاني مخالفة الإجماع.
لا يقال ذهب الكرخيّ إلى وجوبها في غير الصّلاة في العمر مرّة ، وقال الطحاويّ كلّما ذكر ، قلنا الإجماع سبق الكرخيّ والطحاويّ ، فلا عبرة بتخريجهما ، وقول أبي حنيفة لم يعلّمه الأعرابيّ ، قلنا يحمل على أنّه لم يكن ، ثمّ تجدد الوجوب لأنّ ما ذكرناه زيادة تضمّنها الحديث الصحيح عندهم ، فيكون العمل به أرجح ، ولأنّ التمام قد يحمل على المقاربة أو بمعنى أنها تمّت مع أفعالها الباقية الّتي من جملتها الصلاة عليه.
ومن طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال من صلّى ولم يصلّ على النّبي وتركه عامدا فلا صلاة له ، وأما قول الشيخ إنها ركن ، فإن عنى الوجوب والبطلان بتركها عمدا فهو صواب ، وإن عنى ما نفسّر به الرّكن فلا.
ثمّ قال في الاستدلال على وجوب الصلاة على آله صلىاللهعليهوآله : لنا ما رواه كعب بن عجرة (٢) قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول في صلاته اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد كما صلّيت على إبراهيم إنّك حميد مجيد ، فيجب متابعته لقوله (٣) صلىاللهعليهوآله «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» وحديث جابر الجعفيّ عن أبى جعفر عن ابن مسعود الأنصاري (٤)
__________________
(١) انظر الوسائل الباب ١٠ من أبواب التشهد.
(٢) انظر البيهقي ج ٢ ص ١٤٧ والام للشافعي ج ١ ص ١١٧.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم ج ١٣ ص ٤٤ فتح الباري وفي باب اجازة خبر الواحد ج ١٦ ص ٣٦٤ فتح الباري وفي الأدب المفرد تراه في فضل الله الصمد الباب ١٠٨ الحديث ٢١٣ ج ١ ص ٣٠٣ وأخرجه الدارمي أيضا ج ١ ص ٢٨٦ والشافعي في الأم ج ١ ص ١٥٨ وأخرجه أحمد في المسند ج ٥ ص ٥٣ بلفظ وصلوا كما تروني أصلّي.
(٤) هكذا في المعتبر ص ١٨٨ والمنتهى ج ١ ص ٢٩٣ والشيخ في الخلاف المسئلة ١٣٢ من كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٠ ط شركة دار المعارف الإسلامية لكن في الخلاف