قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من صلّى صلاة ولم يصلّ فيها علىّ وعلى أهل بيتي لم تقبل منه انتهى.
وتلخيص الكلام أنّ ظاهر الآية الوجوب في الجملة ، وليس في غير الصلاة للأصل ، وعدم الدليل ، وشهرته حتّى ادّعى بعض أكابر العلماء الإجماع عليه ، فليكن في الصلاة ، مؤيدا بما دلّ عليه من الأخبار والإجماع فافهم.
ثمّ في الكشاف (١) : فان قلت فما تقول في الصلاة على غيره؟ قلت : القياس جواز الصّلاة على كلّ مؤمن ، لقوله (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ) وقوله (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) وقوله عليهالسلام «اللهمّ صلّ على آل أبي أوفى».
ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك ، وهو أنّها إن كانت على سبيل التبع كقولك صلّى الله على النّبي وآله ، فلا كلام فيها ، وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو ، فمكروه لأنّ ذلك صار شعارا لذكر رسول الله ، ولأنّه يؤدّى إلى الاتّهام بالرفض ، وقال رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفنّ مواقف التّهم انتهى.
__________________
عن ابى مسعود الأنصاري مكان ابن مسعود ولعله هو الصحيح فقد روى الحديث في نيل الأوطار ج ٢ ص ٢٩٦ عن الدارقطني عن ابى مسعود وهو في سنن الدارقطني ج ١ ص ٣٥٥ عن جابر عن ابى جعفر عن ابى مسعود الأنصاري.
وأبو مسعود الأنصاري على ما في أسد الغابة ج ٥ ص ٢٩٦ اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن اسيرة ويقال يسيرة وهو المعروف بالبدرى لأنه سكن أو نزل ماء بدر وشهد العقبة ولم يشهد بدرا عند أكثر أهل السير وقيل شهد بدرا انتهى ما أردنا نقله واما ابن مسعود فلم يكن من الأنصار وقد روى الحديث في مستدرك الوسائل ج ١ ص ٣٣٤ عن متشابه القرآن لابن شهرآشوب عن ابن مسعود الأنصاري من دون ذكر من قبله وكذا نقله في جامع أحاديث الشيعة ج ٢ ص ٣٥٦ بالرقم ٣٣٣٨ عن المستدرك وأظن ان الصحيح في الكل أبو مسعود الأنصاري كما في الخلاف والدارقطني.
(١) الكشاف ج ٣ ص ٥٥٨ وانظر في ذلك تعاليقنا على كنز العرفان ج ١ ص ١٣٨ وص ١٣٩.