الذي هو معنى التبتيل ، ودليلا عليه فيستحبّ فتأمّل.
ثمّ يمكن حينئذ أن يكون المراد بالذكر الذّكر في قيام اللّيل فتفكر.
(إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ.)
قد تقدّم في بحث القراءة ما يتعلّق بذلك ، وأنّه ناسخ لما دلّ عليه أوّل السّورة من تحديد الوقت أو وجوب القيام وصلاة اللّيل عنه صلىاللهعليهوآله فقط ، لعدم الوجوب على غيره ، أو عنهم جميعا للوجوب عليهم أيضا أو عنهم فقط لبقاء ذلك عليه ، وأنّ المراد بالقراءة صلاة اللّيل قال في المجمع : هو قول أكثر المفسّرين كما أنّ المراد بقم اللّيل صلاة اللّيل بإجماع المفسّرين إلّا أبا مسلم ، فإنّه قال المراد قراءة القرآن في الليل.
ولا يخفى ما في هذا التّخفيف من التّرغيب والتّحريص على فعل ما تيسّر ، حتّى لو لا الإجماع أمكن القول بالوجوب بذلك كما قيل ، حملا على القراءة في الفريضة ، فلا ينبغي ترك صلاة اللّيل بالكلّية ، ولا النقصان من ثلاثة عشر ركعة المشهورة مع التيسّر ، ويفهم عدم سقوطها سفرا ولا مرضا ، وقد يفهم من الأخبار أيضا بل الإجماع أيضا.
وكذا قراءة القرآن على ما قيل ، فإنّ قراءة القرآن مع ما تقدم فيها فضل عظيم ، خصوصا في اللّيل ، ويدلّ عليها أخبار العامّة والخاصّة ، وقيل واجبة كفاية للحفظ في الصدر لبقاء الأحكام والمعجزة وأدلّة أصول الدّين ، فلا يبعد حمل الآية عليه ، وفيه نظر كما قيل ، للزوم كون القيود لغوا فتأمّل ، وقد قدّمنا أنّ القائلين بأنّ المراد قراءة القرآن فيهم من حدّه بخمسين آية ، ومن حدّه بمائة ، ومن حدّه بمائتين ، والذي ينبغي أن يكون المراد حينئذ ما يصدق عليه ما تيسّر ، وكلّما زاد كان أحسن ، وما ورد من المقدار محمول على تأكيد فضله.