إذا عرفت ذلك فهنا أمور :
ألف ـ قيل : من للتبعيض أي بعض أموالهم فيكون «صدقة» تميزا لا مفعولا ، وهو خلاف الظاهر ، فالظاهر أنها للابتداء وتفيد التبعيض هنا ، وربما كان المراد بالتبعيض ذلك ، فليتأمل.
ب ـ قيل : أمر بأخذ الصدقة من أموال هؤلاء التائبين تشديدا للتكليف ، وليست بالصدقة المفروضة ، بل هي على سبيل الكفارة للذنوب التي أصابوها عن الحسن ، وغيره.
ويؤيده نزول الآية في هؤلاء وعموم أموالهم وشمولها للزكاة وغيرها والاتّفاق على أخذ الثلث وأنّ الحمل على الزكاة المفروضة حمل على الخصوص ، فلا يجوز بغير دليل والأصل عدمه.
وقيل أراد بها الزكاة المفروضة عن الجبائي وأكثر أهل التفسير كذا في المجمع قال : وهو الظاهر ، لأنّ حمله على الخصوص بغير دليل لا وجه له ، وفيه نظر واضح.
وفي الكنز (١) بعد ذكر سبب النزول : فنزلت فأخذ منهم الزكاة المقرّرة شرعا ، وعلى ذلك إجماع الأمة. ودعوى إجماع الأمة ، فيه ما لا يخفى بالنظر إلى قدّمنا أما إجماع الأصحاب فغير بعيد ، كما يظهر من استدلالاتهم.
وأيضا فإنهم قد رووا في الصحيح عن أبى عبد الله عليهالسلام قال أنزلت آية الزكاة (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله مناديه فنادى في النّاس ، إنّ الله تعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة الحديث رواه في الصحيح محمّد بن يعقوب في الكافي والصدوق في الفقيه (٢).
__________________
(١) انظر كنز العرفان ج ١ ص ٢٢٧ والتعليق في الصحيفة المذكورة.
(٢) انظر الوسائل ج ٦ ص ٣ الباب ١ من أبواب وجوب الزكاة المسلسل ١١٣٩٠ وانظر الكافي ج ١ ص ١٣٩ باب فرض الزكاة الحديث ٢ والفقيه ط النجف ج ٢ ص ٨ الرقم ٢٦ وأورد صاحب المعالم في المنتقى حديث الكافي ج ٢ ص ٧٥ وحديث الفقيه ص ٧٨ وبين موارد المخالفة في الألفاظ فراجع ولا تغفل.