ذلك في تفسير الآية فلنوردها :
منها في الحسن (١) عن محمّد بن مسلم عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : ما من أحد منع من زكاة ماله شيئا إلّا جعل الله ذلك يوم القيمة ثعبانا من نار مطوّقا في عنقه تنهش من لحمه حتّى يفرغ من الحساب ، ثمّ قال هو قول الله عزوجل (سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ) يعني ما بخلوا به من الزكاة :
ونحو ذلك في الموثق (٢) عن أبى جعفر عليهالسلام.
__________________
رأسه أي تمعط لكثرة سمه وفيه عن تهذيب الأزهري سمى أقرع لأنه يقري السم ويجمعه في رأسه وتتمعط فروة رأسه انتهى والتمعط سقوط شعر الرأس والفروة على ما في اللسان جلدة الرأس وفروة الرأس أعلاه.
(١) الكافي ج ١ ص ١٤١ باب منع الزكاة الحديث ١ وهو في المنتقى ج ١ ص ٧٧ وفي المرآت ج ٣ ص ١٨٥ وعده المجلسي كما في المتن في الحسن لوجود إبراهيم بن هاشم في طريقه وقد نبهنا مرارا انه يعد من الصحيح.
(٢) رواه في الفقيه ج ٢ ص ٦ بالرقم ١٤ وفي عقاب الأعمال ط مكتبة الصدوق ص ٢٧٨ الحديث ١ من عقاب مانع الزكاة وفي الكافي ج ١ ص ١٤٢ الحديث ١٠ من باب منع الزكاة وهو في المرآت ج ٣ ص ١٨٥ وفي المنتقى ج ٢ ص ٧٦ وعده المجلسي من الصحيح وكذا في المنتقى عليه رمز الصحة وعبر عنه المصنف بالموثق لعله لما في إسماعيل بن مهران من الكلام من أجل تضعيف الغضائري إياه أو من جهة اشتراك ابن مسكان وان كان المراد منه في الأغلب عبد الله بن مسكان.
وقد أورد الحديث في الوسائل الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ج ٦ ص ١١ المسلسل ١١٤٢٥ عن الصدوق ثم قال ورواه الكليني عن على بن إبراهيم عن ابن ابى عمير عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن مسلم وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مهران عن ابن مسكان ثم قال ورواه الصدوق في عقاب الأعمال.
قلت وهو خلط بين الحديثين فإن الذي هو في الكافي عن ابن مهران انما هو عن ابى جعفر كما في الفقيه والذي رواه عن على بن إبراهيم انما هو عن ابى عبد الله ولم يبين صاحب الوسائل هذا الفرق بين الحديثين في الإمام المسئول عنه.
والعجب ان صاحب الوافي أيضا خلط بين الحديثين فقال في الجزء السادس ص ٥