وفي الحسن (١) عن حريز عن أبى عبد الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله إلّا حبسه الله عزوجل يوم القيمة بقاع قرقر ، وسلّط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رأى أنه لا مخلص له منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ثمّ يصير طوقا في عنقه ، وذلك قول الله عزوجل (سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ) وما من ذي مال إبل أو غنم أو بقر يمنع
__________________
كا الثلاثة عن عبد الله بن مسكان عن يه محمد سألت أبا عبد الله حيث يستظهر منه ان المسئول عنه في حديث الفقيه أيضا أبو عبد الله مع كونه أبا جعفر ثم المذكور في الكافي المطبوع والمرآت في حديث ابى جعفر ابن مهران ولكن المحكى عنه في المنتقى والوافي إسماعيل بن مهران.
وروى حديث ابى عبد الله في نور الثقلين عن الكافي ج ١ ص ٣٤٣ بالرقم ٥٤٩ وحديث ابى جعفر في ص ٣٤٤ بالرقم ٥٥٢ وروى حديث ابى عبد الله عن الكافي في البرهان ص ٣٢٧ وروى حديث ابى عبد الله في قلائد الدرر عن الكافي ج ١ ص ٢٦٦ في الحسن ثم قال ومثله رواه بسند صحيح والظاهر انه يريد حديث ابى جعفر الذي صححه المجلسي وصاحب المعالم وصححه أيضا في الحدائق ج ١٢ ص ٥.
ونظير الحديث أيضا في العياشي عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر في العياشي ج ١ ص ٢٠٧ الرقم ١٥٨ ورواه في البحار ج ٢ ص ٦ وفي المستدرك ج ١ ص ٥٠٨ ثم في ألفاظ الحديث في المصادر التي سردناها قليل تفاوت لا يهمنا شرح تفصيل التفاوت من شاء فليراجع أصل المصادر.
(١) الحديث رواه في الكافي ج ١ ص ١٤٢ باب منع الزكاة الحديث ١٩ وهو في المرآت ج ٣ ص ١٨٦ وحكم بحسنه ورواه في المنتقى ج ٢ ص ٧٦ جاعلا عليه رمز الحسن وحكمها بحسنه كما صنعه المصنف انما هو بإبراهيم بن هاشم الذي أيدنا في مواضع متفرقة صحة الحديث من اجله.
وعلى اى فرواه في الفقيه أيضا ج ٢ ص ٤ الرقم ١٠ ط النجف وهو في عقاب الأعمال ط مكتبة الصدوق ص ٢٧٩ الحديث ٣ من عقاب مانع الزكاة ورواه أيضا في معاني الأخبار ط مكتبة الصدوق ص ٣٣٥ وفي المحاسن الباب ١٢ من كتاب عقاب الأعمال الحديث ٢٦ ص ٨٧ ورواه في البحار ج ٢٠ ص ٦ وفي قلائد الدرر ج ١ ص ٢٦٧ وفي الحدائق ج ١٢ ص ٥ ونور الثقلين ج ١ ص ٣٤٤ الرقم ٥٥٤ والوافي الجزء السادس ص ٥ عن الكافي