زكاة ماله إلّا حبسه الله يوم القيمة بقاع قرقر يطؤه كلّ ذات ظلف بظلفها وينهشه كلّ ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو زرع يمنع زكاة مالها إلّا طوقه الله ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيمة.
وروى أيضا عن (١) أبى عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلّا قلّده الله تربة أرضه يطوّق به من سبع أرضين إلى يوم القيمة.
وعنه عليهالسلام (٢) أيضا مانع الزكاة يطوق بحيّة قرعاء تأكل من دماغه ، وذلك قوله عزوجل (سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ).
وفي الحسن (٣) عنه عليهالسلام أيضا ما من عبد يمنع درهما في حقه إلّا أنفق اثنين في غير
__________________
والفقيه ورواه في الوسائل الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة باب تحريم منع الزكاة ج ٦ ص ١٠ المسلسل ١١٤٢٣.
وشرح اجزاء الحديث في الوافي والمنتقى والبحار والحدائق ونحن يعجبنا نقل ما في الحدائق قال قدسسره بعد نقل الحديث : أقول القاع الأرض السهلة المطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والقرقر الأرض المستوية اللينة وفي بعض النسخ قفر وهو الخلاء من الأرض وشجاع بالضم والكسر الحية أو الذكر منها أو ضرب منها والحيد الميل والقضم بالمجمعة الأكل بأطراف الأسنان والفحل بالمهملة الذكر من كل حيوان ومن الإبل خاصة وهو المراد هنا والريع بكسر الراء وفتحها ثم المثناة من تحت ثم المهملة المرتفع من الأرض واحدته بهاء انتهى.
وزاد في معاني الأخبار رواية فرق أيضا مكان قفر وقرقر ثم قال : وهو أيضا مثل القرقر وانشد :
كان أيديهن بالقاع القرق |
|
أيدي عذارى يتعاطين الورق |
(١) الوسائل ج ٦ ص ١٤ المسلسل ١١٤٣٥ عن الكافي ورواه في المنتقى ج ٢ ص ٧٧ وقال انه من طريق فيه جهالة.
(٢) الوسائل ج ٦ ص ١٢ المسلسل ١١٤٢٨ ونور الثقلين ج ١ ص ٣٤٤ الرقم ٥٥٣ والبرهان ج ١ ص ٣٢٧ والحدائق ج ١٢ ص ٥ وفيه : أقول القرعاء من الحيات ما سقط شعر رأسها لكثرة سمها.
(٣) الحديث رواه في الفقيه ج ٢ ص ٦ الرقم ١٥ ط النجف عن عبيد بن زرارة عن