وصحّة وكثرة ـ إن لم يترجّح ما قلنا ـ فلا أقلّ أن يتساويا فيتعارضان فيتساقطان فافهم.
وقوله (لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) بالتخفيف أي حتّى ينقطع حيضهنّ تأكيد للاعتزال ، وبيان لغاية وقته وتأييد للمشهور كما قلنا من وجوه :
منها أنّ الظاهر من مقاربتهنّ عرفا مجامعتهنّ ، فلا يوافق المعنى الثاني ، فلو أريد كان خلاف الظاهر ، مع ما تقدم.
ومنها أنّ الحكم بالاعتزال على الثاني لا يشمل ما بعد زمان الحيض بوجه ، فكان منتهاه معلوما فيلغو قوله (حَتَّى يَطْهُرْنَ) وعلى ما قلناه ليس كذلك ولو سلم أنّ في التعبير بالمحيض نوع إشعار إلى المدّة لكن ليس بصريح الكلام كما في قولهم.
ومنها أنّ هذا مع إفادته التأكيد يفيد نوع توضيح للمدّعى على قولنا لا على ما قالوا ، وذلك لاحتمال الخلاف لفظا فافهم.
وقرئ «يطهّرن» بالتشديد أي يغتسلن ، والجمع بحمل هذا النهي على الكراهة كما هو المشهور عندنا وجه واضح ، لقرب النهي من الكراهة ويدلّ عليه بعض رواياتنا ، وفيه الجمع بين الروايات أيضا وحينئذ فيحتمل أن يراد التحريم قبل الانقطاع بقرينة ما تقدم ، والكراهة بعده حتّى يغتسلن ، وأن يراد المرجوحيّة المطلقة أو غير الواصل إلى حدّ التحريم أي الكراهة باعتبار الانتهاء إلى الاغتسال نظرا إلى أنّ المجامعة جائزة في الجملة ولو بعد الانقطاع ، ويكفي ذلك ، فلا يجب قصد خصوص التحريم بوجه فافهم.
وحينئذ ينبغي حمل (فَأْتُوهُنَّ) على الإباحة بمعنى رفع التحريم والكراهة ، بقرينة ما تقدم ، أو الإباحة بالمعنى الخاصّ.
ومن أصحابنا (١) من قال بالجمع بحمل تطهّر على طهر كتكبّر في صفاته تعالى بمعنى كبر ، وتطعّمت الطعام بمعنى طعمته ، وقد يجمع بحمل قراءة التخفيف على قراءة التشديد ، إما بترك مفهوم الغاية بقرينة قوله (فَإِذا تَطَهَّرْنَ) وهو ظاهر
__________________
(١) انظر تعاليقنا على كنز العرفان ج ١ ص ٤٣ و ٤٤.