الكشاف ، حيث قال : التطهّر الاغتسال ، والطهر انقطاع دم الحيض ، وكلتا القراءتين ممّا يجب العمل به ، ثمّ قال : وذهب الشافعي إلى أنّه لا يقربها حتّى تطهر وتتطهر فيجمع بين الأمرين ، وهو قول واضح ، ويعضده قوله (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ) انتهى ولا يخفى ما فيه.
أو بحمل يطهرن مخفّفا على معنى ينظفن بالاغتسال بعد الانقطاع بقرينة القراءة الأخرى ، وقوله (فَإِذا تَطَهَّرْنَ). أو على معنى نفس الاغتسال بعد الانقطاع ، وهو ظاهر القاضي. وفي مجمع البيان : ومنهم من قال إذا توضّأت أو غسلت فرجها حلّ وطؤها ، عن عطاء وطاوس ، وهو مذهبنا انتهى.
ولا نعرف كون الوضوء غاية التحريم مذهبا لأحد من أصحابنا سواه في هذا الكتاب أمّا غسل الفرج فالمعروف المشهور أنّه غاية لشدّة الكراهة أو أصلها عند الشبق ، وهو مقتضى الجمع بين الروايات عندنا ، ولا نعرف كونه غاية للحرمة قولا لأحد منّا إلّا هذا ، وما قاله في المعتبر إنّ من الأصحاب من أورد ذلك بلفظ الوجوب فلا يبعد أن يكون أراد هذا ، والله أعلم.
ثمّ الظاهر أنّ ذلك بحمل قراءة التشديد على ما يعمّ الاغتسال والوضوء وغسل الفرج ، وحينئذ فاما أن تحمل القراءة الأخرى على نحو ذلك أو على ظاهرها باعتبار أنّ المجامعة قد حلّت وصار المحلّ صالحا ، وإن توقّف على شرط فتأمّل وتنبّه ره لما هو أحسن الوجوه لو لا بعض الروايات ، والشهرة ، حتّى كاد أن يكون إجماعا عندنا.
وكلام ابن بابويه ليس صريحا في الخلاف ذهابا إلى ما قاله الشافعيّ ، ولا يبعد كونه مراد الكشّاف ، ووجها للجمع على قول الشافعيّ أما ما ذهب إليه أبو حنيفة كما في الكشّاف من أنّ له أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم ، وإن لم تغتسل وفي أقلّ الحيض لا يقربها حتّى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل ، فهو أبعد الوجوه ، لا شاهد له في العقل والنقل ما يعتدّ به.
ثمّ قوله (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ) أي جامعوهنّ ، وفيه من تأييد كون الاعتزال