المسجد والحرم ، لاقتضاء حالهما ذلك فافهم.
وهنا أحكام أخر منها أنّ الكافر مكلّف بالفروع ، ومنها عدم جواز إدخال مطلق النجاسة المسجد الحرام للتفريع كما ذهب إليه العلّامة في المساجد مطلقا ، ويؤيّده وجوب تعظيم شعائر الله وما روى عنه صلىاللهعليهوآله جنّبوا مساجدكم النجاسة (١).
وما يقال من أنّ الآية ليست صريحة لاختصاص الحكم بنجاسة الشرك ولم يثبت وجوب تعظيم الشعائر إلى هذه المرتبة ، والرواية لا يعرف سندها فضلا عن صحّتها.
ففيه أنّ الظاهر أنّ وصف النجاسة هو علّة حرمة القرب من المسجد ، ويؤيّده أصل قلّة الحذف في الكلام ، وأنّ تعليق الحكم بالوصف المناسب يدلّ على علّيته ، والظاهر عدم انضمام علّة العلّة في التفريع على العلّة والتعليل بها على أنّ الأصل عدم مدخليّة غير ما علم من التعليق.
وأما الخبر فمشهور جدا معمول عليه عند الخاصّة والعامّة مع روايات أخر يعضدها.
وأكثر الأصحاب على اختصاص الحرمة بالمتعدّي حملا لما تقدّم على ذلك لبعض الروايات ، وأنّ ذلك يتحقّق به تعظيم الشعائر وتجنيب المسجد النجاسة فتأمّل فيه.
ومنها عدم تمكين المسلمين لهم من ذلك ، بمعنى منعهم ، حتّى قيل : هو المراد بالنهي ، ويقتضي ذلك تصدير الآية بيا أيّها الّذين آمنوا ، وبيان كون المشركين نجسا لهم ، وقوله تعالى بعد ذلك (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً).
ومنها إزالة النجاسة عنه مطلقا كما ينبّه عليه ما تقدّم في الحكمين المتقدّمين.
ومنها منع الكلب والخنزير من دخول المسجد الحرام كذلك ووجوب الإخراج وكذلك المرتدّ وغيره من الكافر الموحّد على القول بنجاستهم.
__________________
(١) راجع البحث في الحديث تعاليقنا على مسالك الافهام ج ١ ص ١٠٣ وعلى اى فالحديث وان كان مرسلا لكنه منجبر بعمل الأصحاب حيث انهم استندوا في الحكم الى الحديث.