كانت بسيطة أو مركبة وليس هو الوجود ، لذلك أيضا. وإذا ثبت ذلك كان الذي فرض ملزوما غير متوقف الماهية والوجود أصلا على الغير أعني اللازم ، وإذا كان كذلك انقطع التلازم.
الثالث : مقتضى التلازم إمّا عدم الملزوم عند عدم اللازم أو وجود اللازم عند وجود(١) الملزوم.
أمّا الأوّل ، فانّه غير صحيح ؛ لأنّ المعقول من الملازمة أن يكون وجود اللازم واجب الحصول عند وجود الملزوم ، وذلك كيفية عارضة لوجودهما. فإذن تتوقف هذه الملازمة على ثبوت اللازم وثبوت الملزوم ، ثمّ إذا حكمنا في المقدمة الثانية بعدم اللازم (٢) كان ذلك مناقضا لدعوى اللزوم الذي لا يحصل إلّا عند ثبوت اللازم ، فعلمنا التناقض بين المقدمتين.
وأمّا الثاني ، فباطل أيضا ؛ لأنّ دعوى كون الشيء ملزوما لغيره دعوى لثبوت إضافة بين ذينك الشيئين ، والحكم بثبوت الإضافة بين أمرين لا يمكن إلّا بعد ثبوتهما فيتوقف حكمنا بتلك الملازمة على ثبوت المتلازمين ، مع أنّ المطلوب هنا معرفة ثبوت اللازم (٣) فلا يعرف ثبوت اللازم إلّا بعد معرفة ثبوت اللازم ، فيدور.
الرابع : الشرطية إن ذكرت كلية استحال إرادة عموم الأشخاص ، لأنّها قد تكون كلية ولا أشخاص لها ، مثل : كلّما كان زيد عالما فهو حي. واستحال إرادة عموم الأحوال ، لأنّ الشرطية يمتنع أن تصدق كلية في عموم الأحوال ، لأنّ (٤) من جملة الأحوال التي يمكن اعتبارها انتفاء الملازمة ، فيمتنع حينئذ صدق اللزوم.
__________________
(١) ق : «دخول» ، وهو خطأ.
(٢) نهاية العقول : «التلازم».
(٣) نهاية العقول : «الملازمة».
(٤) «لأن» ساقطة في ق ، وهو خطأ.