فإذن للسرعة والبطء في طرفي الاشتداد والتنقص طرفان محدودان. (١)
وفيه نظر ، فانّه لا يجب أن يكون الطرفان من نوع المسافة ، ولو كانا من نوعها لم يجب وجودهما عينا. وكيف يمكن على قواعدهم عدم التفاوت في السرعة إلى غير نهاية مع أنّ كلّ حركة فلها زمان وكلّ زمان يقبل القسمة إلى ما لا يتناهى؟ فللزمان المفروض لأسرع الحركات نصف يمكن وقوع تلك الحركة فيه فتكون أسرع ممّا فرض الغاية في السرعة.
__________________
(١) ثمّ قال : «فهذا هو الأغلب على ظني ولم أجد لهم نصا في ذلك وإن كان اللائق بأصولهم غير ذلك».