الحل والحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور» (١).
وقال مالك (٢) ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور» أخرجاه ، ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. قال أيوب : فقلت لنافع : فالحية؟ قال الحية لا شك فيها. ولا يختلف في قتلها. ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد ، لأنها أشد ضررا منه ، فالله أعلم.
وقال زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة : الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها ، واستأنس من قال بهذا بما روي أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال «اللهم سلط عليه كلبك بالشام» فأكله السبع بالزرقاء ، قالوا : فإن قتل ما عداهن فداه ، كالضبع والثعلب وهرّ البر ونحو ذلك ، قال مالك : وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها ، وصغار الملحق بها من السباع العوادي. وقال الشافعي : يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين صغاره وكباره ، وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل. وقال أبو حنيفة : يقتل المحرم الكلب العقور والذئب ، لأنه كلب بري ، فإن قتل غيرهما فداه إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حيي. وقال زفر بن الهذيل : يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه.
وقال بعض الناس : المراد بالغراب هاهنا الأبقع ، وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون الأدرع وهو الأسود ، والأعصم وهو الأبيض ، لما رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس ، عن يحيى القطان ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة ، عن النبيصلىاللهعليهوسلم قال «خمس يقتلهن المحرم : الحية ، والفأرة ، والحدأة ، والغراب الأبقع ، والكلب العقور» والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك ، لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه. وقال مالكرحمهالله : لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه. وقال مجاهد بن جبر وطائفة : لا يقتله بل يرميه ، ويروى مثله عن علي. وقد روى هشيم : حدثنا يزيد بن أبي زياد : عن عبد الرحمن بن أبي نعم ، عن أبي سعيد ، عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه سئل عما يقتل المحرم؟ فقال «الحية ، والعقرب ، والفويسقة ، ويرمي الغراب ولا يقتله ، والكلب العقور ، والحدأة ، والسبع العادي» رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ، والترمذي عن أحمد بن منيع ، كلاهما عن هشيم وابن ماجة ، عن أبي كريم وعن محمد بن فضيل ، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن.
__________________
(١) صحيح البخاري (صيد باب ٧) وصحيح مسلم (حج حديث ٧٦)
(٢) موطأ مالك (حج حديث ٨٨)