أبو المهزم هو يزيد بن سفيان سمعت أبا هريرة يقول : كنا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم في حج أو عمرة ، فاستقبلنا جراد ، فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا ، فنقتلهن ، فسقط في أيدينا ، فقلنا : ما نصنع ونحن محرمون؟ فسألنا رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال «لا بأس بصيد البحر» أبو المهزم ضعيف ، والله أعلم. وقال ابن ماجة : حدثنا هارون بن عبد الله الجمال ، حدثنا هاشم بن القاسم ، حدثنا زياد بن عبد الله عن علام ، عن موسى بن محمد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جابر وأنس بن مالك أن النبي صلىاللهعليهوسلم كان إذا دعا على الجراد قال «اللهم أهلك كباره ، واقتل صغاره ، وأفسد بيضه ، واقطع دابره ، وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا ، إنك سميع الدعاء» ، فقال خالد : يا رسول الله ، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال «إن الجراد نثرة الحوت في البحر» قال هاشم : قال زياد : فحدثني من رأى الحوت ينثره ، تفرد به ابن ماجة.
وقد روى الشافعي عن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء عن ابن عباس أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم ، وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر ولم يستثن من ذلك شيئا ، وقد تقدم عن الصديق أنه قال : طعامه كل ما فيه. وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها ، لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من رواية ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول اللهصلىاللهعليهوسلم نهى عن قتل الضفدع ، وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن قتل الضفدع ، وقال : نقيقها تسبيح. وقال آخرون : يؤكل من صيد البحر السمك ، ولا يؤكل الضفدع ، واختلفوا فيما سواهما ، فقيل : يؤكل سائر ذلك. وقيل : لا يؤكل. وقيل : ما أكل شبهه من البر ، أكل مثله في البحر. وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل ، وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعيرحمهالله تعالى.
وقال أبو حنيفة رحمهالله تعالى : لا يؤكل ما مات في البحر ، كما لا يؤكل ما مات في البر ، لعموم قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) وقد ورد حديث بنحو ذلك ، فقال ابن مردويه : حدثنا عبد الباقي هو ابن قانع ، حدثنا الحسين بن إسحاق التستري وعبد الله بن موسى بن أبي عثمان ، قالا : حدثنا الحسين بن يزيد الطحان ، حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه ، وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوه» ، ثم رواه من طريق إسماعيل بن أمية ويحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر به ، وهو منكر ، وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل بحديث العنبر المتقدم ذكره ، وبحديث «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» ، وقد تقدم أيضا.
وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان : فالحوت والجراد ، وأما الدمان : فالكبد والطحال» ورواه أحمد وابن ماجة والدار قطني والبيهقي وله شواهد ، وروي