انفرجت قوائم البهائم والعصافير قال : فيهود تأكله ، قال : ولم تنفرج قائمة البعير ـ خفه ـ ولا خف النعامة ولا قائمة الوز ، فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعامة ولا الوز ولا كل شيء لم تنفرج قائمته ولا تأكل حمار الوحش (١).
وقوله تعالى : (وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما) قال السدي : يعني الثرب (٢) وشحم الكليتين وكانت اليهود تقول إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه ، وكذا قال ابن زيد ، وقال قتادة : الثرب وكل شحم كان كذلك ليس في عظم (٣).
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما) يعني ما علق بالظهر من الشحوم ، وقال السدي وأبو صالح : الألية مما حملت ظهورهما (٤).
وقوله تعالى : (أَوِ الْحَوايا) قال الإمام أبو جعفر بن جرير الحوايا جمع واحدها حاوياء وحاوية وحوية وهو ما تحوّى من البطن فاجتمع واستدار ، وهي بنات اللبن وهي المباعر وتسمى المرابض ، وفيها الأمعاء ، قال : ومعنى الكلام ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت الحوايا (٥).
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أو الحوايا وهي المبعر ، وقال مجاهد : الحوايا المبعر والمربض ، وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وقتادة وأبو مالك والسدي ، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد : الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء تكون وسطها وهي بنات اللبن ، وهي في كلام العرب تدعى المرابض (٦).
وقوله تعالى : (أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ) يعني إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقد أحللناه لهم ، وقال ابن جريج : شحم الألية ما اختلط بالعصعص فهو حلال وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال ونحوه ، قاله السدي.
وقوله تعالى : (ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ) أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا ، كما قال تعالى : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيراً) وقوله (وَإِنَّا لَصادِقُونَ) أي وإنا لعادلون فيما جازيناهم به ، وقال ابن جرير ، وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك
__________________
(١) تفسير الطبري ٥ / ٣٨٢.
(٢) الثرب : شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء.
(٣) تفسير الطبري ٥ / ٣٨٣.
(٤) تفسير الطبري ٥ / ٣٨٤.
(٥) المصدر السابق.
(٦) الآثار أعلاه في تفسير الطبري ٥ / ٣٨٤ ـ ٣٨٥.