عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء؟» ثم يقول (فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) (١) ورواه مسلم من حديث عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري به ، وأخرجاه أيضا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلىاللهعليهوسلم وفي معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة ، فمنهم الأسود بن سريع التميمي.
قال الإمام أحمد (٢) : حدثنا إسماعيل ، حدثنا يونس عن الحسن عن الأسود بن سريع قال: أتيت رسول الله صلىاللهعليهوسلم وغزوت معه فأصبت ظهرا ، فقتل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان ، فبلغ ذلك رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال «ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟» فقال رجل : يا رسول الله أما هم أبناء المشركين؟ فقال «لا إنما خياركم أبناء المشركين ـ ثم قال ـ لا تقتلوا ذرية ، لا تقتلوا ذرية ـ وقال ـ كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها ، فأبواها يهودانها أو ينصرانها» ورواه النسائي في كتاب السير عن زياد بن أيوب عن هشيم ، عن يونس وهو ابن عبيد بن الحسن البصري به.
ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري. قال الإمام أحمد (٣) : حدثنا هاشم ، حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه ، فإذا عبر عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا».
ومنهم عبد الله بن عباس الهاشمي. قال الإمام أحمد (٤) : حدثنا عفان ، حدثنا أبو عوانة ، حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم سئل عن أولاد المشركين ، فقال «الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم» (٥) أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا بذلك.
وقد قال الإمام أحمد (٦) أيضا : حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة ، أنبأنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال : أتى علي زمان وأنا أقول : أولاد المسلمين مع أولاد المسلمين ، وأولاد المشركين مع المشركين ، حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم سئل عنهم ،
__________________
(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة ٣٠ ، باب ١ ، ومسلم في القدر حديث ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤.
(٢) المسند ٣ / ٤٣٥ ، ٤ / ٢٤٥.
(٣) المسند ٣ / ٣٥٣.
(٤) المسند ١ / ٣٢٨.
(٥) أخرجه البخاري في الجنائز باب ٩٣ ، ومسلم في القدر حديث ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨.
(٦) المسند ٥ / ٧٣.