في حجري معي في بيت واحد؟ قال : نعم فرددت عليه ليرخص لي فأبى ، فقال : تحب أن تراها عريانة؟ قلت : لا ، قال : فاستأذن قال : فراجعته أيضا. فقال : أتحب أن تطيع الله؟ قلت نعم ، قال : فاستأذن. قال ابن جريج : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال : ما من امرأة أكره إليّ أن أرى عريتها من ذات محرم ، قال : وكان يشدد في ذلك.
وقال ابن جريج عن الزهري. سمعت هزيل بن شرحبيل الأودي الأعمى أنه سمع ابن مسعود يقول : عليكم الإذن على أمهاتكم وقال ابن جريج : قلت لعطاء : أيستأذن الرجل على امرأته قال : لا وهذا محمول على عدم الوجوب ، وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به ، لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. وقال أبو جعفر بن جرير (١) : حدثنا القاسم ، حدثنا الحسين ، حدثنا محمد بن حازم عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب ـ امرأة عبد الله بن مسعود ـ عن زينب رضي الله عنها ، قالت : كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه ، إسناده صحيح.
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ، حدثنا عبد الله بن نمير ، حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي هبيرة. قال : كان عبد الله إذا دخل الدار استأنس وتكلم ورفع صوته ، وقال مجاهد : حتى تستأنسوا ، قال : تنحنحوا أو تنخموا. وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمهالله أنه قال : إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك نعليه ، ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا ـ وفي رواية ـ ليلا يتخونهم (٢) ، وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قدم المدينة نهارا ، فأناخ بظاهرها ، وقال «انتظروا حتى ندخل عشاء ـ يعني آخر النهار ـ حتى تمشط الشعثة وتستحد المغيبة» (٣).
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن واصل بن السائب ، حدثني أبو ثورة ابن أخي أبي أيوب عن أبي أيوب قال : قلت :
يا رسول الله هذا السلام ، فما الاستئناس؟ قال «يتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت» (٤) هذا حديث غريب. وقال قتادة في قوله (حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا) هو الاستئذان ثلاثا ، فمن لم يؤذن له منهم فليرجع ، أما الأولى فليسمع الحي ، وأما الثانية فليأخذوا حذرهم ، وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا ، ولا تقفن على باب قوم ردوك
__________________
(١) تفسير الطبري ٩ / ٢٩٧.
(٢) أخرجه البخاري في العمرة باب ١٦ ، والنكاح باب ١٢٠ ، ومسلم في الإمارة حديث ١٨٠ ، ١٨٤ ، والترمذي في الاستئذان باب ١٩.
(٣) أخرجه البخاري في النكاح باب ١٢١ ، ١٢٢ ، ومسلم في الإمارة حديث ١٨١ ، ١٨٢.
(٤) انظر الدر المنثور ٥ / ٦٩.