فمنه بعد النداء للصلاة للحديث الذي رواه الإمام أحمد (١) : حدثنا أبو عبد الرحمن ، حدثنا حيوة ، حدثنا كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يقول : إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : إنه سمع رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثلما يقول ، ثم صلوا علي فإنه من صلى عليّ صلى الله عليه بها عشرا ، ثم سلوا الله لي الوسيلة ، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة» (٢) وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث كعب بن علقمة.
[طريق أخرى] قال إسماعيل القاضي : حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا عمرو بن علي بن أبي بكر الجشمي عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول اللهصلىاللهعليهوسلم : «من سأل الله لي الوسيلة حقت عليه شفاعتي يوم القيامة».
[حديث آخر] قال إسماعيل القاضي ، حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا سعيد بن زيد عن ليث عن كعب الأحبار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم ، وسلوا الله لي الوسيلة» قال : فإما حدثنا وإما سألناه ، قال «الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل ، وأرجو أن أكون أنا ذلك الرجل» ثم رواه عن محمد بن أبي بكر عن معتمر عن ليث وهو ابن أبي سليم به ، وكذا الحديث الآخر.
قال الإمام أحمد (٣) : حدثنا حسن بن موسى ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم عن وفاء الحضرمي عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «من صلى على محمد وقال اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي» وهذا إسناد لا بأس به ولم يخرجوه.
[أثر آخر] ـ قال إسماعيل القاضي : حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، حدثني معمر عن ابن طاوس عن أبيه ، سمعت ابن عباس يقول : اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا ، وأعطه سؤله في الآخرة والأولى ، كما آتيت إبراهيم وموسى عليهماالسلام. إسناد جيد قوي صحيح.
ومن ذلك عند دخول المسجد والخروج منه للحديث الذي رواه الإمام أحمد (٤) : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا ليث بن أبي سليم عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت
__________________
(١) المسند ٢ / ١٦٨.
(٢) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ١١ ، وأبو داود في الصلاة باب ٣٦ ، والترمذي في المناقب باب ١ ، والنسائي في الأذان باب ٣٧.
(٣) المسند ٤ / ١٠٨.
(٤) المسند ٦ / ٢٨٢.