المساجد» (١). رواه أحمد وأهل السنن إلا الترمذي. وعن بريدة أن رجلا أنشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له» (٢) رواه مسلم ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد (٣). رواه أحمد وأهل السنن وقال الترمذي حسن.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد ، فقولوا لا أربح الله تجارتك ، وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردّ الله عليك» (٤) رواه الترمذي وقال حسن غريب ، وقد روى ابن ماجة وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا قال : خصال لا تنبغي في المسجد : لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيئ ولا يضرب فيه حد ولا يقتص فيه أحد ولا يتخذ سوقا (٥) ، وعن واثلة بن الأسقع عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال «جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع» ورواه ابن ماجة (٦) أيضا وفي إسنادهما ضعف ، أما أنه لا يتخذ طريقا فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه.
وفي الأثر إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه ، وأما أنه لا يشهر فيه السلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ، فلما يخشى من إصابة بعض الناس به لكثرة المصلين فيه ، ولهذا أمر رسول الله صلىاللهعليهوسلم إذا مر أحد بسهام أن يقبض على نصالها لئلا يؤذي أحدا (٧) ، كما ثبت ذلك في الصحيح ، وأما النهي عن المرور باللحم النيء فيه فلما يخشى من تقاطر الدم منه كما نهيت الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلويث ، وأما أنه لا يضرب فيه حد أو يقتص فلما يخشى من إيجاد النجاسة فيه من المضروب أو المقطوع.
وأما أنه لا يتخذ سوقا فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه فإنه إنما بني لذكر الله
__________________
(١) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ١٢ ، والنسائي في المساجد باب ٢ ، وابن ماجة في المساجد باب ٢ ، وأحمد في المسند ٣ / ١٣٤ ، ١٤٥ ، ١٥٢ ، ٢٣٠ ، ٢٨٣.
(٢) أخرجه مسلم في المساجد حديث ٧٩ ، ٨١ ، وابن ماجة في المساجد باب ١١.
(٣) أخرجه الترمذي في الصلاة باب ١٢٣ ، والنسائي في المساجد باب ٢٣ ، وابن ماجة في المساجد باب ٥ ، وأحمد في المسند ٢ / ١٧٩ ، ٢١٢.
(٤) أخرجه الترمذي في البيوع باب ٧٥.
(٥) أخرجه ابن ماجة في المساجد باب ٥ ، ولفظه : «ولا ينشر فيه نبل».
(٦) كتاب المساجد باب ٥.
(٧) أخرجه أحمد في المسند ٤ / ٣٩٢.