وكذلك الإقرار يصبح فاسدا |
|
إذ كان محتملا لسبع معان |
وكذا عقود العالمين بأسرها |
|
باللفظ إذ يتخاطب الرجلان |
أيسوغ للشهداء شهادتهم بها |
|
من غير علم منهم ببيان |
إذ تلكم الألفاظ غير مفيدة |
|
للعلم بل للظن ذي الرجحان |
بل لا يسوغ لشاهد أبدا شها |
|
دته على مدلول نطق لسان |
بل لا يراق دم بلفظ الكفر من |
|
متكلم بالظن والحسبان |
بل لا يباح الفرج بالاذن الذي |
|
هو شرط صحته من النسوان |
يسوغ للشهداء جزمهم بأن |
|
رضيت بلفظ قابل لمعان |
هذا وجملة ما يقال بأنه |
|
في ذا فساد العقل والأديان |
الشرح : ولو صح قولكم أيضا لما أمكن القطع بمراد أي متكلم بكلامه لاحتماله لهذا المعنى ولغيره ، وحينئذ يفسد التخاطب بين الناس ولا يمكن لأحد أن يفهم مراد الآخر من كلامه وفساد التخاطب الذي هو ميزة الإنسان وخاصيته التي اختصه الله بها من بين سائر الحيوان يقتضي فساد أحوال ذلك النوع كلها واضطراب أموره ، فإذا شهد شاهد مثلا على أمر ما لم تكن شهادته موجبة لإثبات ذلك الأمر إذ لم يحصل لنا علم بمضمون تلك الشهادة ، وحينئذ لا يمكن إثبات حق ما عن طريق الشهادة.
وكذلك إذا أوصى إنسان بوصية لا يمكن فهم ما أوصى به على وجهه ، وبذلك لا يمكن إنفاذ وصيته ، ولو حلف على يمين لا ينعقد يمينه لعدم العلم بالمحلوف عليه ولو أقر بشيء لا يؤخذ بإقراره كذلك لاحتماله لعدة معان ، وكل عقد حصل بين اثنين عن طريق التخاطب والمشافهة هو أيضا فاسد على رأيكم لعدم علم كل منهما بما يريده الآخر بكلامه ، ولا يسوغ لشاهد سمع ذلك منهما الشهادة عليه لعدم علمه بمدلولات تلك الألفاظ ، فإنها عندكم غير مفيدة لا لعلم ولا لظن ، بل يسوغ لشاهد شهادته على مدلول أي كلام ، بل لو تلفظ أحد بما هو صريح في الكفر لا يحكم بردته ولا يجب قتله ، بل لو تزوج إنسان من امرأة وتلفظت بما يدل على أذنها وقبولها للنكاح منه لا يكون ذلك مبيحا للوطء