وقال الإمام شرف الدين عليهالسلام : الشجاعة تنقسم إلى واجب وهو مقاومة الواحد للاثنين في الجماعة أو منفردا حيث يكون هو الطالب في الأصحّ وإن ظنّ الهلكة في الأصحّ لقوله تعالى : (فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ ...) الآية (١).
واستقرّ عليه الشرع ، ومندوب حيث يزيد عدد الكفار على مثلي المسلمين ويظن عدم الهلكة.
ومكروه : وهو حيث يزيد عدد الكفار على مثلي المسلمين ويظن الهلكة ، في قول ومحظور في هذه الصورة في قول ، ومباح حيث يزيد عدد الكفار على مثلي المسلمين ولا يحصل له الظنّ بل يجوّز الهلكة والغلب.
قال : وقسم المحظور إنّما يستقيم على أحد وجهي أصحاب الشافعي وإلّا فقد حكى الإمام يحيى عليهالسلام أنّ الفرار لا يجب بلا خلاف فلا يستقيم إقدام محظور إلّا في بغي أو نحوه.
قال : فعرف من هذا أنه يجب أن يعرف من حال الإمام أن يكون ممّن يكثر منه الإقدام حيث يظنّ السلامة وحيث يستوي الأمران بل وحيث يظن الهلكة لأنّ ذلك قد يجب في الصورة المذكورة.
قال : وهذا هو المختار وإلّا فقد بالغ أبو طالب عليهالسلام حيث نصّ على أنه يجب الإقدام وإن تيقّن الهلكة إذا لم يحصل مجموع ثلاثة شروط معروفة في كتب الأصحاب رضي الله عنهم.
قال : فعرف بهذا صحة كلام الأزهار مقدام حيث يجوّز السّلامة لأنّ تجويز السلامة مع ظنّ الهلكة باق ، وتفسير التجويز بالظن غلط محض. انتهى «و» العاشر : «التدبير» فتكون آراؤه صالحة وأنظاره ثاقبة وسياسته حسنة ولا يشترط أن لا يخطي في ذلك بل يكون الأغلب من حاله الإصابة.
«و» الحادي عشر : «القدرة على القيام بثمرة الإمامة» وهي صلاح
__________________
(١) الأنفال (٦٦).