الخاصة والعامة وسدّ الثغور والقيام بأمور المسلمين فلا يكون ملولا عاجزا ضعيفا ضيّقا قلبه لا يتّسع (١) لتحمّل الأثقال «لئلّا تنتثر» أي ثمرة الإمامة فلا يحصل المقصود من قيام الإمام.
«و» الثاني عشر : «السّخاء بوضع الحقوق في مواضعها» التي أمر الله بوضعها فيها «لأنّ ذلك من ثمرة الإمامة» فلا يمنع أهل الحقوق حقهم وعليه التحري في ذلك والنظر للمسلمين بالمصلحة «ولأنّ المنع» للمستحق من حقه «حيف» وميل عن الحق «تسقط به العدالة» وقد ثبت اشتراطها.
وقال الإمام شرف الدين عليهالسلام : الواجب من السّخاء قسمان :
قسم : واجب بالشرع كالزكاة ونحوها.
وقسم : واجب بالمروءة والعادة كالضّيافة على من تجب عليه لكل بما يليق به ويستحقه مثله بحيث لا يلحق المضيّف ذمّ ولا زيادة مدح والمكافأة للمحسن على إحسانه وترك المضايقة والاستقصاء في المحقرات في حق من كثر ماله ، وترك مشاحّة من تحت يده في الزيادة القليلة على ما فرض له.
والمندوب من السّخاء : الزيادة في الأصناف المذكورة ونحوها على الواجب كالإكثار من البرّ والصّدقات وكثرة إكرام الوفّاد وتلذيذهم بأنواع الضّيافات وإجزال العطايا والصّلات والسّماحة الزائدة في المعاملات والتّوسيع على من تحت يده في الفواكه والكساء والأقوات.
والمحظور من السخاء : هو إنفاق المال فيما لا يجلب نفعا ولا ثناء ولا يدفع ضررا عن نفس أو مال أو عرض ، أو صرفه في وجه قبيح وهذا هو السّرف. انتهى.
«و» الثالث عشر : «السّلامة من المنفرات نحو الجذام والبرص» ونحو ذلك ممّا ينفر عن مخالطة الناس «ليتمكن من مخالطة المسلمين» التي لا يتم القيام بأمور المسلمين إلّا معها.
__________________
(١) (أ) لا يسع. (ض) لا يتسع لحمل.