وأما الشرع : فكما تقدم من الإجماع على أن من حكم لنفسه فحكمه باطل وإيجاب البيّنة على المدّعى عليه خلاف حكم الشرع.
«وأيضا :» نقول : «إن خبر علي والحسن والحسين عليهمالسلام وأم أيمن رضي الله عنها أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنحلها دليل على ذلك» أي على النحلة والهبة «لا» أنّه «شهادة يجب تتميمها» وأن لا تجرّ إلى من شهد بها منفعة ، كما في بعض الروايات : أن أبا بكر قال لفاطمة : هات رجلا مع الرجل وامرأة مع الامرأة ، وفي بعضها : أنه قال : إنّ عليّا يجر إليها فلا يقبل بل يكون ذلك الخبر دليلا «كسائر ما يروى» عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم «من الأخبار المثبتة للحقوق» فهي مقبولة مع أنه ليس للراوي هنا في هذا الخبر حق فكيف مع كون الراوي له معصوما والمدّعي أيضا معصوما ، «ولو لم يكن» من هذه الأخبار التي تثبت الحقوق «إلّا خبره الذي رواه عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو : أن الخليفة أولى بميراث النبيء صلىاللهعليهوآلهوسلم» فإنه قبله مع أن له فيه حقّا.
قلت : ولعل الإمام عليهالسلام أراد بهذا الخبر ما رواه أبو بكر وهو قوله : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» إلّا أنه عليهالسلام حكاه بالمعنى أو ما رواه ابن بهران في تخريجه عن أبي الطفيل.
قال : جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من أبيها ، فقال لها : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول «إنّ الله إذا أطعم نبيئه طعمة فهو للذي يقوم من بعده».
قال : أخرجه أبو داود.
وروى ابن أبي الحديد قال : روي أن فاطمة عليهاالسلام أتت إلى أبي بكر فقالت له : أنت ورثت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أم أهله؟ قال : بل أهله.
قالت : فما بال سهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟
فقال : إني سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : «إنّ الله إذا أطعم نبيئا طعمة ثم قبضه جعلها للذي يقوم بعده».