إيّاها نحلة في حياته صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ويكون قول هؤلاء المعصومين إخبارا عن النبيء صلىاللهعليهوآلهوسلم لا شهادة.
قال عليهالسلام : «صحّ لنا ذلك» أي كون الحسنين عليهماالسلام ممّن شهد لفاطمة عليهاالسلام بالنحلة «من رواية الهادي عليهالسلام» في كتاب تثبيت الإمامة «وأم أيمن» رضي الله عنها ، وهي أم أسامة بن زيد ، وهي عتيقة النبيء صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد بشّرها النبيء صلىاللهعليهوآلهوسلم بالجنة فشهدت مثل شهادة علي والحسنين عليهمالسلام.
وقال الإمام الموفق بالله : أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الحسني عليهالسلام في كتاب الإحاطة : وقيل : إنه شهد لفاطمة بالنحلة أبو سعيد الخدري وقال : أشهد أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أعطى فاطمة عليهاالسلام فدكا لمّا أنزل الله تعالى «وآت ذا القربى حقّه».
«مع أنه» أي خبرها عليهاالسلام المتضمن للنحلة الذي أكدته بشهادة من تقدم ذكره «نص صريح» فيما ادّعت «لا يحتمل التأويل» بخلاف خبر أبي بكر فإنه لو صحّ لاحتمل التأويل كما مرّ.
«ثم» مع ذلك «لا» يصحّ أن «يكون» أبو بكر هو «الأولى» من فاطمة عليهاالسلام «بترجيح دعواه» دونها «لأنهما متنازعان كل» منهما «يجر إلى نفسه ، مع أن الخبرين» خبر فاطمة عليهاالسلام وخبر أبي بكر «لا يكذب أحدهما الآخر» فيصحّ الجمع بينهما «لأن خبره يتضمن عدم استحقاقها الإرث بزعمه ، وخبرها متضمّن لعقد» هبة «عقده لها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حياته صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإذا ثبت الحكم» من أبي بكر «لنفسه بلا مرجح كما تقرر فالعقل والشرع يقضي ببطلانه».
أمّا العقل : فلأنّه رجّح دعواه على دعوى خصمه لغير برهان والعقل يحكم بأن ذلك ميل وجور.