وسلّم بعد موته فأخذها علي عليهالسلام.
فما الفرق بين ذلك وبين فدك (١).
وقد أورد ابن أبي الحديد اعتراضا واضحا على أبي بكر في قبض عليّ عليهالسلام الأدرع والأفراس ونحوها.
إن قيل : إنّ ما ذكرتموه قد روي أن النبيء صلىاللهعليهوآلهوسلم كان قد أعطاه عليّا عليهالسلام في حياته.
قلنا : إن صحّ ذلك فإنّما أعطاه على سبيل الإرث خوفا من اغتصابه بعده صلىاللهعليهوآلهوسلم يدل على ذلك آخر الخبر وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اقبضه في حياتي لا ينازعك فيه أحد بعدي».
ولأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أجلّ وأعظم من أن يزوي أحدا من خلق الله سبحانه ميراثه ويظلمه حقّه ، وممّا يدل على بطلان هذا الخبر : ردّ عمر بن عبد العزيز فدكا إلى أولاد فاطمة وذلك أنه لمّا ولي معاوية أقطع مروان ثلثها بعد موت الحسن عليهالسلام ، فلم يزالوا يتداولونها حتى خلصت لمروان أيام خلافته فوهبها لعبد العزيز ابنه فوهبها لابنه عمر فلما ولي الخلافة كانت أول مظلمة ردّها فكانت بيد أولاد فاطمة مدة خلافته فلما ولي يزيد بن عاتكة قبضها منهم فصارت في أيدي بني مروان كما كانت فلمّا ولي السّفاح ردّها على عبد الله بن الحسن ، ثم قبضها أبو جعفر المنصور حتى ولي المأمون فردّها على الفاطميين ، ثم قبضها المتوكل فأقطعها بعض عماله ثم ردّها المستنصر على أولاد فاطمة. ذكره المسعودي والنهرواني في تاريخيهما.
«و» أيضا : فإن «لفاطمة عليهاالسلام أن تعتمد على خبرها وخبر علي والحسن والحسين عليهمالسلام» مع كون خبرهم موافقا للشريعة المطهرة غير مصادم لها وهو أنّ النبيء صلىاللهعليهوآلهوسلم أنحلها
__________________
(١) في الاحتجاج بهذا انظر لأن الهديّة لا تملك قبل القبض تمت من خط سيدي الحسين بن القاسم رضوان الله عليهما.