وقال الإمام المهدي عليهالسلام في البحر : فإن لم يعلم ولا يظن التأثير فلا وجوب قطعا وفي الحسن وجهان.
قال الإمام يحيى عليهالسلام : أصحهما الحسن.
وقيل : بل يصير عبثا.
قال : قلنا : الأمر والنهي عمل مقصود للشرع وإن لم يحصل متعلّقه إذ قد أمر الله سبحانه ولم يحصل مأموره. انتهى.
قال عليهالسلام : «وتجويز ما يقع على الآمر (١) الناهي بسببهما» أي بسبب الأمر والنهي «من نحو تشريد» أي تطريد للآمر النّاهي «وانتهاب مال» له «غير مرخص له في الترك» أي ترك الأمر والنهي «وفاقا لكثير من العلماء لقوله تعالى» حاكيا ومقرّرا (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ) أي بسببهما (إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) (٢) أي من الأمور التي أراد الله العزم عليها بالجد والجهد.
«وقوله» أي ولقوله «صلىاللهعليهوآلهوسلم» : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» مع أن الظن يحصل عند ذلك بوقوع تشريد وانتهاب مال ونحو ذلك.
«وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم» «اجعل مالك وعرضك دون دينك ... الخبر أو كما قال» أي هذا لفظ الخبر أو معناه.
وفي بعض الأخبار : «اجعل مالك دون دمك ، فإن تجاوز بك البلاء فاجعل مالك ودمك دون دينك».
والمراد : إن خفت الفتنة في الدين وفساده فاجعل مالك ودمك دون دينك «وكالجهاد» فإنه يجوّز معه ذلك بل الضرر والقتل أيضا ولا يكون ذلك التجويز مرخّصا في إسقاط وجوبه ، أما مع الشك في ذلك أو التجويز
__________________
(١) (ش) الآمر والناهي.
(٢) لقمان (١٧).