والطوسي : أن ما توعد الله عليه بعينه كمخالفة الإجماع فهو كبير وما عداها محتمل.
«قلنا : استحق فاعلها» أي المعصية المتعمدة «النار قطعا بالنص» الذي تقدم ذكره من الآيات العامة لكل معصية «فلا احتمال» للصغر فيما ارتكبه المكلف عمدا من غير تأويل ولا اضطرار.
ويؤيّده : ما رواه الهادي عليهالسلام بإسناده عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال «من اقتطع حق مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنة وأوجب له النار.
قيل يا رسول الله : وإن كان شيئا يسيرا؟
قال : وإن كان قضيبا من أراك قال ذلك ثلاث مرّات».
وروى المؤيّد بالله عليهالسلام في سياسة المريدين قال : بلغنا أن الله تعالى أوحى إلى نبيئه داود عليهالسلام : أن أنذر الصديقين وبشّر المذنبين ، قال يا رب : كيف أنذر الصديقين وأبشر المذنبين؟
قال : بشّر المذنبين بأني أقبل التوبة منهم.
وأنذر الصديقين لئلّا يغتروا بأعمالهم».
قال الإمام «المهدي» أحمد بن يحيى عليهالسلام «وجمهور البصرية : والصغائر كلها غير متعينة لأنها بعض العمد» وليس الخطأ والنسيان والمضطر إليه عندهم من الصغائر لأنّ ذلك غير معصية.
كما سبق ذكره عنهم قالوا «إذ تعيينها» أي الصغائر «كالإغراء» بفعلها والإغراء بفعل القبيح قبيح.
«قلنا : بل كلها متعين لأنها الخطأ» والنسيان والمضطر إليه وما وقع بتأويل.
وحكى مصنف الباهر عن الناصر عليهالسلام أنه قال بعد أن سأل نفسه عن علامة الصغائر الممحضة المغفورة فقال : إن الصغائر مثل ما