شرط ، ألا ترى إلى قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ)(١).
وقوله تعالى : (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) (٢).
وقوله في قصة إبراهيم عليهالسلام : (فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ) (٣).
وقد أمرنا بالتأسي بإبراهيم صلّى الله عليه والذين معه فوجب علينا معرفة ما (٤) هو المؤمن لنتبع سبيله ، وما يصير به المكلف عدوّا لنتبرأ منه ونحو ذلك ، وإلّا لم نأمن من موالاة عدوّ الله والتبري من وليّ الله ، وكذلك حيث علمنا وقوع معصية من عبد فيجب علينا النظر في شأنها هل توجب الفسق أو الكفر أو لا ، ليمكننا إجراء حكمها على صاحبها فوجب معرفة ذلك لأجل الأمر المطلق. انتهى.
قلت : ومراده عليهالسلام : حيث احتاج المكلف إلى معاملة الكافر أو الفاسق لما سيجيء إن شاء الله تعالى ، وأما إذا لم يحتج إلى ذلك فوجوب معرفة ذلك تختص العلماء والأئمة والله أعلم.
واعلم : أنه لا يجوز الإكفار ولا التفسيق أي الحكم بارتكاب الكبيرة الموجبة للخلود في النار إلّا بدليل سمعيّ «لأنّ تعريف معصيتهما» أي كونها موجبة للكفر أو الفسق «لم تثبت إلّا بالسمع إجماعا» من (٥) الأمّة إذ لا يهتدي العقل إلى التمييز بين عصيان وعصيان ومعرفة مقدار العقاب على كل معصية بعينها «قطعيّ» أي دليل مفيد للعلم قطعا «لاستلزامهما» أي التكفير والتفسيق «الذمّ والمعاداة» لصاحبهما لكونه عدوّا لله «والقطع بتخليد صاحبهما في النار ، إذا لم يتب «وجميع ذلك» أي الذمّ والمعاداة والقطع بتخليد صاحبهما في النار «لا يجوز إلّا بقاطع إجماعا» بين المسلمين.
__________________
(١) الممتحنة (١).
(٢) المائدة (٥١).
(٣) التوبة (١١٤).
(٤) (ض) من هو.
(٥) (ض) بين الأمّة.