فعل ظاهره الموالاة والمعاداة يحكم على صاحبه به ، ولا عبرة بفعل القلب وإلّا لما وجبت الهجرة.
ويؤكّد ذلك قوله تعالى : (وَبَدا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ أَبَداً ...)الآية (١).
وما أخرجه رزين عن سمرة بن جندب قال أمّا بعد : فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله».
وأخرج الترمذي بمعناه أو قريبا منه ، ذكر هذا ابن بهران في المعتمد والله أعلم «أو» لم يوال كافرا ولكنه «صوّب عاصيا» لله تعالى «في عصيانه» والمراد «المتجاري عليه» أي المتعمد للمعصية لله تعالى جرأة (٢) عليه فإن من صوّبه في ذلك العصيان كفر «لردّه ما علم» أنه «من الدين ضرورة» وهو عصيان الله تعالى : إذ هو تكذيب لما جاء به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من تحريم معصية الله تعالى ، وهو ما نهى الله عنه.
وهو ردّ أيضا لحكم العقل من وجوب امتثال أمر المالك المنعم وذلك يقتضي الاستخفاف بالله تعالى.
«أو جالسهم» أي جالس العاصين «في حال ارتكابهم فعل الكفر» أي الموجب لكفر فاعله «غير مكره» على مجالستهم.
أمّا إذا أكره أو اضطرته ضرورة أو مصلحة دينيّة ولم يعارضها (٣) مفسدة فلا إثم عليه كما سبق ذكره في الهجرة وذلك «لقوله تعالى» : (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها
__________________
(١) الممتحنة (٤).
(٢) (ب) جراءة.
(٣) (ب) تعارضها.