فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ) (١) أي مثلهم في الكفر ، وهذا نص في كفرهم.
قال المنصور بالله عليهالسلام في المهذب : فإن كانت الدار الغالب عليها الكفر من قول بباطل أو جبر أو تشبيه ولهم السيف والمنبر فحكم المقيم بينهم إذا كان متمكنا من الخروج والهجرة حكمهم في الكفر ، وإن كان الغالب عليها الفسق فحكمه في أيّام الإمام حكم الفاسقين وفي غير وقته : حكم الصالحين إلّا أن يغلب في الظنّ أنهم إذا انفصلوا عنها يكونون أقرب إلى فعل الطاعات وترك المقبّحات فالهجرة عنها واجبة عليهم في وقت الإمام وغير وقته ويفسق من لا يخرج.
وإن كان ظاهره الصّلاح بالدرس في العدل والتوحيد.
قلت : قوله عليهالسلام : وفي غير وقت الإمام حكم الصالحين وذلك حيث لم يجد موضعا يهاجر إليه خليّا من الفسق لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يحل لعين ترى الله يعصى ... الخبر كما تقدم».
(فرع)
يتفرع على كفر المشبهة والمجبرة ، اختلف المكفرون لهم في حكمهم في الدنيا ومعاملتهم :
فقال «بعض أئمتنا عليهم» «السلام» وهو ظاهر إطلاق قدمائهم عليهمالسلام : «وحكم نحو المجبرة» أي المجبرة والمشبهة ومن يشبههم في كفر التأويل كالمرجئة والمطرفية عند من كفرهم «حكم المشركين» في جميع الأحكام فيجوز سبيهم ويحرم مناكحتهم ويمتنع التوارث بينهم وبين المسلمين.
وقال الإمام «المهدي» أحمد بن يحيى «عليهالسلام وأبو علي» الجبائي «والقاضي» عبد الجبار «و» جعفر «بن مبشر» ورواه النجري عن القاسم وأبي طالب والجرجاني والمنصور بالله عليهالسلام : «بل» لهم
__________________
(١) النساء (١٤٠).