«حكم المرتدين لأن إظهارهم للشهادتين إسلام ، واعتقادهم ذلك» أي الجبر ونحوه «ردّة» ولم أقف على كلام الإمام المهدي عليهالسلام في ذلك إلّا ما حكاه في الأزهار ولعل الرواية عن المنصور بالله عليهالسلام غير صحيحة لأنه قد روي عنه : جواز سبي المشبهة والمجبرة ، والله أعلم.
«قلنا» ليس إظهارهم الشهادتين إسلاما لأنهم «إنما يشهدون بإلهية الفاعل للقبائح والمشابه للأجسام والعاشق للحسان لا» أنهم يشهدون «بإلهية الله سبحانه المتعالي عن ذلك» علوّا كبيرا.
وقد أدخل عليهالسلام الصوفية مع أهل كفر التأويل فينظر فيه.
«وإن سلّم» أن إظهار الشهادتين إسلام «فكالمنافق الذي لم يشم قلبه رائحة الإسلام» لأنه «يظهر الشهادتين» وقلبه منطو على الكفر بالله تعالى «وليس له حكم المرتد إجماعا» بين المسلمين لأن المرتد هو الذي يكفر بعد الإسلام ، والمنافق لم يثبت له إسلام وكذلك المجبرة والمشبهة.
وفي «أحد قولي أبي هاشم و» هو قول «ثمامة» بن الأشرس من المعتزلة : «بل» لهم «حكم الذمّي» لأنهم نطقوا بالشهادتين وكذبوا على الله وكذّبوا بالصدق فهم كمن كذّب نبيئنا [محمدا] صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في المجوس : «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» وهم مثل المجوس.
قلنا لم تعقد لهم ذمّة كأهل الذمّة والمعلوم أن الذمّة إنّما عقدت لأهل الكتاب المنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
وقال أبو القاسم «البلخي : بل» لهم في الدنيا «حكم الفاسق» (١) في الدفن في مقابر المسلمين والمناكحة والتوارث ، ولهم في الآخرة حكم الكفار في العقاب.
«قلنا : صحّ كفرهم» بما سبق ذكره من الأدلة «فلزم» لهم «أحكام
__________________
(١) (ض) حكم الفسّاق.