عن أيديهم فلا يجوز إجماعهم على خطإ لعصمة جماعة العترة عليهمالسلام للأدلة المتقدم ذكرها ، والمراد العلماء لا غيرهم وذلك «فيما مستنده غير الرأي» كذا ألحقه الإمام عليهالسلام ولعله يحترز به عن الإجماع في الأمور الدنيوية كالآراء والحروب والله أعلم.
«عمدا» أي وهو عالم أنه مخالف لهم في قوله : «فهو فاسق لقوله تعالى : (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً) (١) فعلم بهذه الآية أنّ معصيته كبيرة.
وما روي من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «من فارق الجماعة قيد (٢) شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه».
والحق أن الحجة الواضحة في كون الإجماع حجة : هو ما ورد في جماعة العترة من الأدلة المعلومة على أن الحق لا يخرج عن أيديهم وأنه يجب على كل مكلف الاعتزاء إليهم والكون معهم من خبري السفينة وإني تارك فيكم وآية التطهير وغير ذلك كما سبق ذكره.
وعن النظام والرافضة وبعض الخوارج : أن الإجماع ليس بحجة واختلف الرواة عنهم : فمنهم من زعم أنهم إنّما خالفوا في ثبوته لا في كونه حجة لأن انتشار الأمّة يحيل اطلاع كل واحد منهم على الحكم ، ومنهم من حكى أنهم ينفون كونه حجة ولو ثبت.
وقال الرازي والآمدي : هو حجة ظنيّة ، فعلى قولهما لا يقطع بفسق مخالفه ، وقولهما باطل بما مرّ.
«وكذلك من بغى على أئمة الحق للآية» المتقدم ذكرها «والإجماع» أي وللإجماع من الأمّة على فسق من بغى على إمام الحق ، والإجماع دليل قطعيّ.
__________________
(١) النساء (١١٥).
(٢) بكسر القاف تمت.