عليهالسلام : «هي الندم» المذكور «والعزم» إنّما هو «شرط فيها» وليس ركنا.
قال عليهالسلام : «وهو قريب» أي هو قريب من أن يكون هو الأولى أو قريب من القول الأول إذ لا ثمرة لهذا الخلاف.
«وشرطها» أي شرط صحتها أمران :
الأول منهما : «الإصلاح فيما يتعلق بالآدمي من تسليم النفس» إن كان التائب قاتل عمد ، «و» تسليم «الأطراف للقصاص» في النفس والأطراف «وكذا تسليم الأروش إن كان الواجب الأرش و» كذا «الديون «اللّازمة «و» تسليم «الودائع» التي عنده لأهلها «ونحو ذلك» من جميع حقوق الآدميين ، «أو العزم» على الإصلاح وتسليم الحقوق «إن لم يتمكن من ذلك حالها» أي حال التوبة.
فإنه إذا عزم على ذلك متى تمكّن منه فإنّ توبته صحيحة.
«و» الثاني : «أن يكون الندم لأجل وجه القبح من الإضرار» أي القبح الذي هو الإضرار بالغير (١) «وعصيان الله تعالى» فيكون ندمه لأجل كون ذلك الفعل أو الترك عصيانا للمالك المنعم وظلما للغير «لأنه إن كان الندم لأجل مشقة الفعل» أي فعل المعصية ، «أو» لأجل «أمر دنيوي يتعلق» ذلك الأمر الدنيوي «به» أي بالفعل من نقصان رزق أو حظّ ونحو ذلك أو يتعلق ذلك الأمر الدنيوي «بالترك» أي ترك الطاعة فقط ، أي كان تركه للقبيح وفعله للطاعة لأمر دنيوي فقط.
«أو للذمّ والعقاب فقط» أي خشية الذمّ والعقاب فقط «أو للمجموع» أي لمجموع الأمور الثلاثة فقط «من دون وجه القبح» الذي تقدم بيانه «بقي التائب غير نادم من عصيان الله تعالى».
«و» من «الظلم وهما بذر القبح» أي وجه القبح وعلته وأصله «الذي
__________________
(١) (ض) (الذي هو الإضرار بالغير أو بالنفس) يعني أنه إذا أضرّ بنفسه فإنه يجب عليه التوبة مثل ما يجب عليه التوبة بالإضرار بالغير تمت.