فعند أبي هاشم من المعتزلة : أن ذلك يقع بالموازنة فمن له أحد عشر جزءا من الثواب وفعل ما يوجب عشرة أجزاء من العقاب تساقط العشرتان وصارت العشرة التي هي العقاب مكفّرة بعشرة من الثواب وبقي جزء من الثواب يدخل به الجنة.
ومن له عشرة من الثواب وأحد عشر من العقاب فإنه ينحبط الثواب بعشرة ويبقى عليه جزء من العقاب يدخل به النار.
قال : وقال أبو علي : بل يسقط الأقل وهو العشرة في مثالنا بالأكثر وهو الأحد عشر ، ولا يسقط من الأكثر شيء فيستحق الأحد عشر التي هي الثواب في الصورة الأولى ، والعقاب في الصورة الثانية كاملة من غير أن يسقط منها شيء في مقابلة العشرة. انتهى.
وأما الذي يجيء على أصل قدماء أهل البيت عليهمالسلام : وعلى ما ذكره عليهالسلام أنّ أجزاء الثواب والعقاب لا يجتمعان لتضادّهما ولأنه إنّما يتقبل الله من المتقين.
فالكبيرة محبطة للإيمان ومبطلة للثواب لا بالموازنة ولا على ما ذهب إليه أبو علي ، والصغيرة مكفّرة أي لا عقاب عليها لا من جهة نقصان عقابها عن أجزاء الثواب ، سواء قلنا : إن الصغائر متعينة وهي الخطأ والنّسيان أو غير متعينة كما ذهب إليه الأكثر ، والله أعلم.
قال أبو هاشم : ويجوز استواء الثواب والعقاب عقلا إذ لا مانع إلّا السمع وهو الإجماع على أنه لا بدّ للمكلف من أن يستحق الجنة أو النار فلو استوى الثواب والعقاب لم يستحق المكلف جنّة ولا نارا.
قال الإمام المهدي عليهالسلام : وفي دعوى الإجماع نظر إذ خلاف زين العابدين وغيره كالقاسم عليهماالسلام ظاهر.
فإن المنقول عنهم : أنه يجوز استواء الثواب والعقاب ثم يدخل الله ذلك المكلف الجنة تفضّلا بشفاعة أو غيرها.
قلت : وفي الحكاية عن زين العابدين والقاسم عليهماالسلام نظر لأن