قال جار الله ، ولذلك لا يجهر بها عندهم في الصلاة.
وقال في التيسير في معرفة القراءات السبع ما لفظه : اختلفوا في البسملة بين السور :
فكان ابن كثير وقالون وعاصم والكسائي : يبسملون بين كل سورتين في جميع القرآن ما خلا الأنفال وبراءة فإنه لا خلاف في ترك البسملة بينهما.
وكان الباقون فيما قرأنا لهم لا يبسملون بين السور وأجمعوا على أنها بعض آية من القرآن في سورة النّمل.
«و» خالف «أبي» بن كعب «في إثبات سورة الحمد في المصحف» (فزعم(١) أنها لا تكتب) في المصحف ولم يخالف في كونها قرآنا. «و» خالف «ابن مسعود في إثبات المعوّذتين» بكسر الواو «فيه» أي في إثباتهما في المصحف لما رأى أن النبيء صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يعوّذ بهما الحسنين عليهماالسلام فاعتقد أنهما عوذتان فقط.
«لا في كونها» أي الحمد والمعوذتين «قرآنا» فلم يخالف فيه أحد «والأصح ثبوت البسملة» في أوائل السور قرآنا ولهذا أثبتها السلف في المصحف ويجهرون بها في الصلاة.
قال ابن عباس : من تركها فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية من كتاب الله تعالى.
وقال : سرق الشيطان من الناس آية.
قال الإمام الناصر لدين الله أبو الفتح الديلمي عليهالسلام في تفسيره (٢) : وعندنا وعند علماء العترة عليهمالسلام أنها آية من فاتحة الكتاب ومن كل سورة أثبتت فيها وأن تاركها تارك لآية من كتاب الله ، والدليل على ذلك ما ثبت عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من قراءته لها مع ما كان يقرأ من السور ، فلولا أنها من القرآن لما جاز لرسول
__________________
(١) (ض) فإنه زعم أنها لا تثبت في المصحف.
(٢) المسمّى بالبرهان تمّت.